.................................................................................................
__________________
انقراضه. قال قدسسره : «ففي مثل المفروض هو موقّت ما دام الموقوف عليه موجودا ، وغير موقت إذا انقرضوا ، فيثبت له حكم كلّ منهما من الصحة والفساد ، ضرورة أن قوله عليهالسلام في الصحيح الأوّل : ـ هو كذلك عندي ـ تقرير للكليتين المفسّرين بالصحيح الآخر ـ أي صحيح الصفار ـ الذي هو كالصريح في صحة الوقف بالتفسير الثاني منهما ، وهو مفروض مسألتنا» (١) واستشهد على ذلك بما ورد في الذيل من كونه مردودا على الورثة ، إذ لو كان باطلا من أوّل الأمر لكان مردودا على الواقف الذي لم ينتقل المال عنه حتى يرد عليه مرة اخرى.
ولكن يمكن التأمل فيه بأن ظاهر المكاتبة التفصيل بين الموقت وغير الموقت ، بالصحة في الأوّل والبطلان في الثاني ، لا أنّ الموقت يصح في مدة بقاء الموقوف عليه ، ويبطل بعده ، حتى يكون إنشاء وقف متصفا بالصحة في زمان حياة الموقوف عليه وبالفساد بانقضائه.
وبعبارة اخرى : انّ توصيف «الوقف» بالصحة والفساد تارة يكون بلحاظ حالات الوقف ، بمعنى أنّه يحكم على فرد واحد من طبيعي الوقف بالصحة في مدة ، وبالبطلان في مدة اخرى.
واخرى يكون المتصف بهما هو الطبيعي بلحاظ حصصه ، فبعضها محكوم بالصحة من أوّل الأمر ، وما دام عنوان «الوقف» وبعضها محكوم بالبطلان كذلك ، لفقد شرط أو اقتران مانع ، فلا ينقلب الصحيح باطلا. والظاهر من الصحيحة هو الثاني ، فالموقت صحيح ، سواء أكان الموقوف عليه دائما أم منقرضا ، وغير الموقّت باطل.
وانتهاء الوقف في المنقطع بانقراض الموقوف عليه لا يوجب توصيفه بالباطل ، إذا البطلان بانتفاء الموقوف عليه نظير انتفاء الوقف بانتفاء الموقوفة في كونه من انتفاء
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٥٦ و ٥٧.