.................................................................................................
__________________
لكن قد يشكل هذا التفسير بذكر «الورثة» في كلتا الكليتين في صحيحة ابن مهزيار من قوله : «واجب على الورثة ... باطل مردود علي الورثة» مع عدم الدخل في الصحة والبطلان.
ولعلّه قد يوجّه تارة بما ذهب إليه جمع من المحدثين والفقهاء من إبقاء «الوقت» على ظاهره وهو المدة ، وإرادة الحبس من الوقف.
قال العلّامة المجلسي الأوّل قدسسره : «اعلم أن ظاهر الجواب : أنّ الوقف بحسب ما يوقف. فإن كان مؤبّدا بأيّ وجه كان سواء ضمّ الفقراء والمساكين ... أو لم يضمّ فهو وقف مؤبّد. وإن كان موقّتا بأن يكون إلى مدة معلومة أو على شخص معيّن ـ والغالب انقراضه ـ فليس بوقف بالمعنى الأخص ، ولكنه حبس صحيح ، لا يجوز بيعه ما دام المحبوس عليه حيّا ، وبعده يرجع إلى ورثة الواقف. وهذا معنى قوله عليهالسلام : باطل مردود على الورثة ، أي يبطل بعد المدة ، لا أنّه باطل عند الصيغة ...» (١).
لكن الحمل على الحبس مع تصريحهم بكون الوقف مجازا فيه منوط بقرينة مفقودة. ومجرّد إنشاء الوقف لمن ينقرض لا يصلح قرينة على إرادة الحبس ، لتوقفها على المنافاة عرفا بين مفهوم الوقف والتقييد المزبور حتى يكون التقييد قرينة على إرادة خلاف الظاهر ، والمفروض عدم دخل التأبيد ـ بهذا المعنى ـ في مفهوم الوقف. ومنافاة ظهور صدر مكاتبة ابن مهزيار للإجماع على بطلان الوقف الموقّت بمدّة ، لا توجب الحمل على الحبس ما لم تنهض قرينة عليه.
واخرى بما اختاره صاحب الجواهر قدسسره بعد إبقاء «الوقف» على معناه المقابل للحبس ، من أنّ الصحة تكون باعتبار بقاء الموقوف عليه الموقت ، والفساد بلحاظ
__________________
(١) روضة المتقين ، ج ١١ ص ١٥٠ ، وأفاد نحوه نجله العلّامة في ملاذ الأخيار ، ج ١٤ ، ص ٤٠٣ ، وغيرهما ، فلاحظ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٠٨ ؛ الحدائق الناظرة ، ج ٢٢ ، ص ١٣٥ ؛ رياض المسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ؛ مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ١٦ و ١٧.