.................................................................................................
__________________
ومنها : عموم قوله عليهالسلام في مكاتبة الصفار : «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» لظهوره في إمضاء الوقف الموقت بكلا تفسيريه الواردين في سؤال المكاتب ، وهو قوله : «قال قوم : إنّ الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال آخرون : هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين والذي هو غير موقت أن يقول : هذا وقف ولم يذكر أحدا» (١).
لدلالته على أنّ المعهود من عنوان «الوقف الموقت» في عرف المكاتب ـ وهو الصفار ـ ما يذكر فيه الموقوف عليه ، إمّا مع قرينة التأبيد كالوقف على أشخاص أو جهة ، ثم تعقيبه بكونه للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، كما هو رأي قوم. وإمّا بالاقتصار على شخص وعقبه ما بقوا ، وعدم تعيين مآل الوقف بعد انقراضهم. والأوّل مؤبّد ، والثاني منقطع الآخر بحسب مصطلح الفقهاء. ويقابلهما غير الموقت أي ما لم يذكر الموقوف عليه أصلا ، وهو باطل.
وبالجملة : فالقرينة الداخلية ـ وهي قول الصفار : «قال قوم ... وقال آخرون» ـ تشهد بأنّ المراد بالموقت ليس هو المقترن بمدّة وأجل ، وإن كان المتبادر منه هو المحدود بزمان ، بل المراد التصريح بالموقوف عليهم.
ومنه يظهر متانة ما أفاده شيخ الطائفة قدسسره من تفسير إجمال صحيحة ابن مهزيار بصحيحة الصفار ، حيث قال : «ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله : كل وقف إلى وقت معلوم واجب ، معناه : أنّه إذا كان الموقوف عليه مذكورا ، لأنّه إن لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف. ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا تعارفا بينهم. والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن الحسن الصفار ...» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ، الباب ٧ من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث : ٢.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ؛ الإستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٠.