لانصراف (١) قوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» إلى غير هذه (٢) الحالة.
وكذا (٣) «حبس العين وتسبيل المنفعة» إنّما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتدّ بها موجودة (٤). وإلّا (٥) فمجرّد حبس العين وإمساكه (٦) ـ ولو من دون منفعة ـ لو وجب الوفاء به لمنع (٧) عن البيع في الصورة الاولى.
______________________________________________________
(١) تعليل للإمكان ، وغرضه نفي ما يتوهّم كونه مانعا ، وهو إمّا إطلاق النهي في رواية ابن راشد ، والمفروض انصرافه إلى حالة وجود المنفعة. وإمّا وجوب الوفاء بإنشاء الواقف والعمل على طبقه من حبس العين أبدا ، وقد عرفت أيضا عدم مانعيته.
(٢) أي : غير حالة كون المنفعة في غاية القلّة بحيث تلحق بالمعدوم.
(٣) هذا نفي المانع الثاني ، وقد تقدم بيانه ، والأولى سوق العبارة هكذا : «ولأنّ حبس ...» فيكون معطوفا على «لانصراف».
(٤) يعني : أن «حبس العين أبدا» مقدمة للتوصل إلى تسبيل المنفعة ، فمع سلبها لم يكن حبس العين متعلق غرض الواقف حتى يجب الوفاء به بإبقاء الموقوفة على حالها.
(٥) يعني : وإن وجب الوفاء بعقد الوقف مطلقا حتى مع سلب المنفعة المعتدّ بها ، لزم منع البيع في الصورة الاولى أيضا حفظا لغرض الواقف وهو حبس العين الخاصّة ، مع أنّه لا ريب في جواز البيع هناك ، كما عرفت.
والأولى بسلاسة العبارة حذف «وإلّا» أو جملة «فمجرد حبس العين ... الوفاء به» بأن يقال : «وإلّا لمنع وجوب الوفاء عن البيع في الصورة الاولى» والأمر سهل.
(٦) الأولى تأنيث الضمير ، لكون «العين» مؤنثا سماعيّا.
(٧) أي : لمنع وجوب حبس العين عن البيع حتى في الصورة الاولى ، لوحدة المناط ، وهو تعلق غرض الواقف بحبس عين خاصة. ووجوب الوفاء بالعقد مانع