لو كان قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن (١) الحكم بالجواز ،
______________________________________________________
عمّا لا نفع فيه (*).
وأما الثّاني ـ أعني به كون حقيقة الوقف حبس العين وتسبيل الثمرة ، وهو ممّا يجب الوفاء به ـ فلأن غرض الواقف وإن كان حبس العين الخاصة كالدار ، وتسبيل الثمرة الخاصة كالسكنى فيها ، إلّا أن غرضه من حبس العين الخاصة يكون تابعا لغرضه الأصلي وهو التسبيل الخاصّ ، فبانتفاء المنفعة لا غرض للواقف في حبس العين أصلا. ولو فرض أن مقصوده حبس العين وإمساكها مطلقا حتى لو صارت مسلوبة المنفعة لزم القول بمنع بيعها في الصورة الاولى. مع أنّه تقدّم هناك كون التبديل رعاية لحقّ الواقف والموقوف عليه ، فكذا يجوز بيعها في الصورة الثانية التي سقطت العين عن المنفعة المعتدّ بها.
(١) جواب الشرط في «لو كان» والوجه في الإمكان وجود المقتضي لصحة البيع وفقد المانع.
__________________
(*) وافيد في وجه الانصراف أيضا : أن قوله عليهالسلام ـ بعد هذه الفقرة : ولا تدخل الغلّة في ملكك ـ ظاهر فيما كانت له منفعة معتدّ بها ، فلا يشمل محلّ البحث (١).
لكن يمكن أن يقال : إن الحديث الشريف مشتمل على جملتين مستقلتين ، وليست الثانية تتمة للأولى حتى تكون قرينة على اختصاص النهي عن البيع بما إذا كان عامرا ينتفع به بمقدار معتدّ به ، وتقدم في أول المسألة نقل وجهين عن صاحب المقابس قدسسره في تقريب الاستدلال ، أحدهما بجملة «لا يجوز شراء الوقف» والآخر بجملة «ولا تدخل الغلّة في ملكك» فراجع (٢).
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني قدسسره ، ج ١ ، ص ١٧٦.
(٢) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٦١٤ و ٦١٥.