ـ كالمحقق (١) والشهيدين في المسالك (١) والدروس (٢)
______________________________________________________
ولكن لا تدخل منفعة الدار في ملك المشتري حتى ينقضي السكنى بانقراض الساكن وعقبه.
والمستفاد من تجويزه عليهالسلام للبيع أنّ جهالة وقت تسليم الدار للمشتري لا تمنع عن الصحة إمّا مطلقا ، أو في خصوص المورد ونظائره كالوقف المنقطع بعد اتحاده حكما مع الحبس (*) ، فلا مانع من بيع الواقف وإن كانت مدة استحقاق الموقوف عليهم مجهولة. ولم يستفصل الإمام عليهالسلام عن أن الحابس يريد بيعها من خصوص الساكن ، أو من أجنبي ، ومقتضى ترك الاستفصال جوازه مطلقا.
وأمّا الثالث ، فهو الإجماع المدّعى في كلام الفاضل المقداد.
والنتيجة : أنه يجوز للواقف البيع ، ولا يستحق المشتري استيفاء المنفعة إلّا بعد انقراض الموقوف عليهم.
(١) قال قدسسره : «ولا تبطل ـ أي السكنى ـ بالبيع ، بل يجب أن يوفى المعمّر ما شرط له» (٣).
__________________
(*) هذا بناء على اتحاد حكم الحبس والمنقطع بإلقاء خصوصية مورد السؤال ، وإلّا فيقتصر في العمل بالصحيحة على الحبس ، وبها يقيد إطلاق النهي عن بيع الغرر في خصوص دار السكنى. وتبقى شبهة سفهية البيع لو فرض سلب منفعة الدار عشرات السنين كما وردت في كلام السيد العاملي وغيره ، فراجع (٤).
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٤٢٧ ـ ٤٢٩ ، والحاكي عنهم السيد العاملي وصاحب المقابس ، لاحظ : مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ١٤٠ ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٥
(٢) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٨٢
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ونحوه في المختصر النافع ، ص ١٥٩
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ١٤٠ ، آخر الصفحة