.................................................................................................
______________________________________________________
ما ذهب إليه جمع في الحبس الذي هو نظير الوقف المنقطع ، من : أنّ المالك لو حبس داره لسكنى شخص فيها أي سلّطه على الانتفاع بها مع بقائها على ملكه ـ سواء قدّر السكنى بعمر نفسه ، فيقول : «أسكنتك داري مدة حياتي» أو بعمر الساكن ، فيقول : «أسكنتكها مدّة حياتك» جاز له بيع الدار ، وذلك لوجوه تدل على الجواز من القاعدة والنص الخاص والإجماع.
أمّا الأوّل فهو إطلاق حلّ البيع المقتضي صحته ، وانتفاء المانع منه سوى الغرر الناشئ من الجهل بوقت تسليم المنفعة للمشتري ، إذ لا سبيل لإحراز مدّة استحقاقها للساكن.
ووجه انتفاء الغرر هو أنّ هذه الجمالة غير قادحة في صحة البيع ، إذ الغرر المانع عنها هو ما ينشأ من جهالة العوضين اللّذين هما ركنا المعاملة ، أو جهالة أحدهما. وأمّا إذا كان الغرر ناشئا من جهالة غير العوضين لم يكن مانعا عن صحة المعاملة كالمقام ، فإنّ الغرر ناش عن الجهالة بمدة حياة الموقوف عليهم ، ومن المعلوم أنّ هذه الجهالة لا تمنع عن صحة البيع ، إذ المبيع معلوم لكلّ من المتعاملين ، والغرر إنّما يكون في منفعتها ، للجهل بزمان حياة الساكن. ومن الواضح أنّ المنفعة ليست طرفا في المعاوضة.
وهذا نظير شراء البستان المشاهد المعلوم الذي لا يعلم بمقدار عوائده السنوية كما لا يخفى.
وأمّا الثاني فهو معتبرة الحسين بن نعيم عن الإمام الكاظم عليهالسلام حيث سأله أوّلا عن حكم حبس الدار على رجل وعلى عقبه من بعده ، فأجابه عليهالسلام بنفوذه ولزومه ، ويستحق المحبوس له وذريته السكنى فيها. ثم سأله ثانيا عن جواز بيعها ، فأجابه بجوازه وعدم مانعية الحبس عن صحة البيع ، ولا ينتقض عقد السكنى بالبيع ،