حقّ الانتفاع (١) من دون تملّك للمنفعة ـ كما في السكنى على قول (٢) ـ صحّ (٣) ما ذكره ، لإمكان سقوط الحقّ بالإسقاط ، بخلاف المال (٤) ، فتأمّل (٥).
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الأمر الثاني المتقدم بقولنا : «ثانيهما : أن يكون ثمرة الوقف المنقطع ... الخ».
(٢) لعلّ نظره قدسسره إلى ما عزاه صاحب المقابس إلى ظاهر الشيخ والقاضي ، بل الأكثر ، من أن فائدة عقد السكنى هو ملك الانتفاع بالسكنى ونحوها ـ لا ملك المنفعة كما اختاره الحلّي ، ولذا جوّز للساكن إيجار دار السكنى (١) ـ فقال في الإيراد على جواز الصلح عليه ـ كما تقدّم في (ص ٢٢٢) عن المسالك ـ ما لفظه : «ولا يخفى أنّه إن كان مالكا للانتفاع بالسّكنى ونحوها ـ لا المنفعة ـ ففي جواز المعاوضة عليه نظر ، لأنّها تختص بالعين والمنافع. نعم يجوز إسقاط الحق ولو بعد أن يبذل له شيء لذلك ، كما يجوز إسقاط الخيار والشفعة .... وإن كان مالكا للمنفعة كما هو اختيار الحلّي صحّ ما ذكره» (٢).
(٣) جواب الشرط في «لو كان» أي : صحّ ما ذكره صاحب التنقيح من جواز بيع الوقف المنقطع بالرضا.
(٤) المراد به المنفعة ، فإنّها كالعين مملوكة ، ونقلها إلى الغير بالإجارة والصلح ، لا بالإسقاط. فالأولى ـ كما افيد ـ تبديل المال بالملك ، إذ لا ريب في صدق «المال» على بعض الحقوق كحق التحجير ، ولذا يجوز المصالحة عليه بعوض.
لكن لا يبعد أن يكون المال هو الملك ، بناء على ما تقدم في أوّل البيع من التأمل في صدق المال على الحقوق مطلقا حتى ما يقبل النقل والانتقال (٣).
(٥) لعلّه إشارة إلى : إمكان دعوى عدم سقوط حق انتفاع الموقوف عليهم
__________________
(١) السرائر ، ج ٣ ، ص ١٦٩.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٦.
(٣) راجع هدى الطالب ، ج ١ ، ص ١٠٩.