.................................................................................................
______________________________________________________
إحداهما : بقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف ، ورجوعه بعد الانقراض إلى الواقف أو ورثته.
والاخرى : جواز البيع للموقوف عليه في مورد وجود المسوّغ.
وأورد المحقق الشوشتري قدسسره عليه بالتنافي بين الفتويين ، لتوقف جواز بيع الموقوف عليه على كونه مالكا للموقوفة ، ومع فرض بقائها على ملك الواقف لا سلطنة لغيره على البيع ، فكيف جاز للموقوف عليه؟
قال في المقابس : «وقد وافق القاضي على رجوعه بعد انقراض الموقوف عليهم إلى الواقف وورثته ، وحكم مع ذلك بصحة بيع الوقف في جملة من الصور المذكورة ، وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم ... وهذا عجيب منه ، لأنّ الوقف المؤبّد مملوك للموقوف عليه الموجود ، وما عداه معدوم ، فلجواز البيع حينئذ وجه ، لانحصار المالك الموجود في البائع. وأمّا المنقطع فليس ملكا له ، والمالك الموجود غيره ، فلا وجه لصحة البيع حينئذ. والذي يظهر منهم في مسائل السكنى وتوابعها عدم جواز بيع المحبوس عليه أصلا ...» (١).
ومحصل استعجاب صاحب المقابس منه هو : أن الوقف المنقطع يكون كالحبس باقيا على ملك الواقف ، كبقاء المحبوس على ملك الحابس. ومع عدم دخوله في ملك الموقوف عليهم لا مقتضي للبيع ، فلا معنى لتجويزه.
وذبّ المصنف عن مقالة القاضي قدسسرهما باحتمال أن يكون مسلكه في المسألة الأولى ـ وهي من يملك الوقف المنقطع ـ مالكية الموقوف عليهم للموقوفة ماداميّا ومحدودا بالانقراض ، لا مجرّد ملكية المنفعة أو الانتفاع كما التزموا به في الحبس. فالفرق ـ بنظر ابن البرّاج ـ بين الوقف المنقطع والحبس هو صيرورة الوقف ملكا لأهله ، دون المحبوس الباقي على ملك الحابس.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٤ ؛ المهذب ، ج ٢ ، ص ٩٢.