.................................................................................................
______________________________________________________
وغرضه من هذا الكلام التنبيه على بعض ما يفترق فيه الوقف المنقطع عن الدائم ، مثل من يجوز له البيع إن كان الموقوف عليه بطونا ، كما إذا وقف داره على زيد وأولاده وأحفاده خاصة.
وتوضيحه : أنّه لو قيل بجواز البيع في بعض الوجوه الأربعة ـ كما حكي عن القاضي في الوجه الثالث من جوازه للموقوف عليه ـ فهل يعمّ الجواز جميع البطون ، كصحته في الوقف المؤبّد للكلّ عند طروء المسوّغ ، أم يختص الحكم بالبطن الأخير كأولاد الأولاد في المثال المزبور؟ اختار شيخنا الأعظم قدسسره الثاني ، وفصّل في جواز بيع ما عدا البطن الأخير. فهنا دعويان :
الاولى : اختصاص الجواز في المحتملات المتقدمة بالأخير ، ولعلّ وجهه : أن المانع عن بيع الوقف اجتماع حقه تعالى وحق الواقف وحق الموقوف عليهم ، وهذا مختص بالوقف المؤبد ، وكذا بما عدا البطن الأخير في المنقطع. وأمّا البطن الأخير فينحصر المانع فيه في الحقّين الأوّلين ، ولا حقّ من ناحية الموقوف عليهم ، لفرض كونه آخر السلسلة ، وعدم وجود مالك شأني حتى يجب مراعاة حقه بإبقاء الوقف مقدّمة للانتفاع. وعليه فلا مانع من بيعه من هذه الجهة.
نعم لو بقي انتقل إلى الوارث ، لأدلة الإرث ، ولكن لا يلزم حفظ الموضوع ، كوضوح عدم كون الانتقال إلى الورثة غرضا عقديا للواقف كي يلزم رعايته.
الثانية : أنّه إن قلنا بعدم كون الوقف المنقطع ملكا للموقوف عليه ـ كما هو الحال في الاحتمال الأوّل من بقائه على ملك الواقف ـ لم يجز لشيء من البطون البيع ، لعدم المقتضي وهو الملك.
وإن قلنا بتملكهم له ، لم يجز للبطون المتقدمة على البطن الأخير البيع من جهة تعلق الحقوق الثلاثة بالعين. فيشترك الوقف المنقطع مع المؤبّد في هذا الحكم جوازا ومنعا ، فإطلاق النهي في معتبرة ابن راشد شامل للمنقطع ، كما أنّ مسوّغات بيع