ما حكي عنه (١) ـ لأنّه (١) حقيقة وقف مؤبّد (*) كما لو صرّح بكونه في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليه الخاص.
ثم إنّ ما ذكرنا (٢) في حكم الوقف المنقطع فإنّما هو بالنسبة إلى البطن الذي
______________________________________________________
(١) أي : لأن الوقف المنقطع ـ المحكوم بصرفه في وجوه البر ـ وقف مؤبّد حقيقة ، غايته أنه لم يصرح فيها بالتأبيد ، ولا بمصرفه بعد انقراض المسمّين.
(٢) أي : من بيان محتملات من يكون مالكا للوقف المنقطع ، وحكم كل واحد منها.
__________________
فإن قلت : إنّ هذا في استصحاب الشخص ، وأمّا استصحاب الكلّي فلا بأس به.
قلت : انّه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وهو التقارني ، لأنّه يشك في طروء المنع عن البيع مقارنا لارتفاعه ، فيستصحب المنع ، وقد قرر في محله عدم حجية الاستصحاب فيه.
(*) هذا وجيه إذا قام دليل على عموم التنزيل ، وأنّ آثار الوقف المؤبد تترتب على الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليهم. وأين هذا الدليل؟ فليس هذا وقفا مؤبّدا بإنشاء الواقف ، ولا تعبّدا. فمقتضى عمومات صحة البيع جواز بيعه ، لأنّ الشك يرجع إلى ضيق دائرة المخصّص وسعتها ، وفي مثله يرجع إلى عموم العام ما لم يتردّد مفهوم الخاص بين المتباينين كما حقق في محله.
لا يقال : إنّ مقتضى عمومات منع بيع الوقف هو عدم جواز البيع هنا.
فإنّه يقال : إنّ الحكم تابع لموضوعه ، فإن عدم جواز بيع الوقف منوط ببقاء موضوعه أعني الوقف ، وأمّا إذا خرج عن الوقفية ـ كما هو المفروض في الوقف المنقطع ، حيث إنّ الوقفية محدودة ببقاء الموقوف عليهم ـ لم يصح التمسك بالعمومات المانعة عن بيع الوقف.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٧٠.