فالظاهر (*) أنّ حكمه (١) حكم الوقف المؤبّد ـ كما صرّح به المحقق الثاني على
______________________________________________________
ورثة الموقوف عليهم.
وحكم الوقف المنقطع ـ على هذا ـ حكم الوقف المؤبّد ، والفارق بينهما التصريح في الإنشاء وعدمه ، لكون المعهود من صيغة الوقف المؤبّد هو «وقفته على كذا ، ثم يوضع في سبل الخير إلى أن يرث ... الأرض ومن عليها» ولم يؤخذ هذا القيد في الوقف المنقطع ، لكونه حبسا على من ينقرض غالبا. فلو عقّبه بذلك كان مؤبّدا ، كما لو قال : «هذه الدار وقف على فقهاء البلد ، ثمّ هي في وجوه البرّ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».
وحيث كان الوقف المنقطع بناء على الاحتمال الرابع ـ وهو المنسوب إلى السيد ابن زهرة وغيره ـ مؤبّدا حكما لم يجز بيعه إلّا في موارد بيع المؤبّد.
هذا ما يتعلق بالقول الرابع. وبه تم الكلام في ما يختص بكل واحد من الأقوال والاحتمالات ، وسيأتي بيان الحكم المشترك بينها.
(١) أي : حكم الوقف المنقطع ـ بناء على الاحتمال الرابع ـ حكم المؤبّد.
__________________
(*) يمكن أن يقال : بجواز بيعه بعد انقراض الموقوف عليهم ، إذ المفروض أنّ الوقف منقطع الآخر ، وبانقراض الموقوف عليهم ينتهي أمد الوقف ، فيبطل. وصيرورته بحكم الوقف المؤبد في عدم جواز البيع بدون أحد مسوّغاته أوّل الكلام ، لأنّ هذا التأبيد لم ينشأ بإنشاء الواقف ، بل المنشأ خلافه ، فالتأبيد محتاج إلى دليل مفقود ، ومجرّد صيرورته مال الله ليصرف في سبيل الله لا يصلح لإثبات التأبيد له ، بل غايته عدم جواز تملكه ، لا عدم جواز بيعه وصرف ثمنه في الامور البريّة. فالعمومات المقتضية لصحة البيع محكّمة هنا.
لا يقال : إنّ مقتضى الاستصحاب عدم جواز بيعه.
فإنّه يقال : إنّ الموضوع ـ وهو الوقفية ـ قد ارتفع بانقراض الموقوف عليهم ، ومعه لا وجه للاستصحاب.