ويتشاركان أيضا (١) في حكم الثمن بعد البيع (٢).
______________________________________________________
(١) يعني : كاشتراكهما في البيع منعا وجوازا ، وعليه فجهة الاشتراك أمران.
(٢) في اختصاص الثمن بالبطن الموجود ، أو لزوم شراء عين به لتكون وقفا كالمثمن. هذا بناء على عدم انصراف أدلة منع بيع الوقف وجوازه إلى المؤبّد ، وإلّا فالمتجه جواز البيع بناء على مالكية الموقوف عليهم للموقوفة في المنقطع ، وصرف ثمنه في حوائجهم.
هذا تمام الكلام في بيع الوقف ، الذي هو من موانع طلقية الملك ، وسيأتي الكلام في سائر الموانع إن شاء الله تعالى.