إلى القيمة ، لامتناع انتقال أمّ الولد. وكذا في كلام العلّامة وولده وجامع المقاصد ذلك (١) أيضا (٢) في زمان مطلق الخيار (٣).
ومنها (٤) : كلماتهم في مستثنيات بيع أمّ الولد ردّا وقبولا (٥) ، فإنّها كالصريحة في أنّ الممنوع مطلق نقلها ، لا خصوص البيع.
______________________________________________________
ويستفاد من اللمعة أيضا ، ولم يتعرض الشهيد لهذا الفرع في خيار الغبن في الدروس (١) ولا صرّح بالرجوع إلى القيمة في غاية المراد (٢) ، نعم صرح به الشهيد الثاني في تعليق الإرشاد والروضة والمسالك (٣) ، فراجع.
(١) هذا هو الموضع الثاني. يعني : وكذا المصرّح به في كلام العلّامة وغيره : أنّ البائع لو فسخ العقد يرجع إلى القيمة دون العين ، لصيرورتها أمّ ولد ، وقد امتنع نقلها عمّن استولدها. ومن المعلوم أنّ التعليل ب «امتناع انتقال أمّ الولد» يشمل كل ناقل ، سواء أكان بيعا أم غيره.
(٢) يعني : كحكمهم بالرجوع إلى القيمة لو كان البائع مغبونا وفسخ.
(٣) كما إذا باعها وشرط الخيار لنفسه شهرا ، فحملت من المشتري ، وفسخ البائع ، فلا رجوع إلى العين بل إلى القيمة.
(٤) أي : ومن جملة الموارد ، وهذا رابعها وأخيرها ، مثل ما يأتي في المتن في ما لو جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها : «فيجوز له التصرف الناقل فيها ، كما هو المحكي في الروضة عن بعض» حيث عبّروا بالتصرف الناقل لا خصوص البيع ، فراجع (ص ٤٠٨).
(٥) أي : سواء بنينا على ردّ المستثنيات أم على قبولها ، لكونها محلّ النزاع ،
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ص ٢٧٥ ؛ وكذا اقتصر على نقل الأقوال في حكم خيار الشرط من دون ترجيح ، فلاحظ ، ص ٢٧١.
(٢) غاية المراد ، وكذا حاشية الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٩٩.
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢٠٦.