فإنّ المصرّح به (١) في كلام الشهيدين (٢) في خيار الغبن : أنّ البائع لو فسخ يرجع
______________________________________________________
ونحوه عبارة القواعد (١).
وقال السيد العاملي في شرحها : «كما صرّح بجميع ذلك في الشرائع والتحرير والتذكرة وغاية المراد والمهذب البارع والتنقيح وغاية المرام وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والروضة والمسالك. ونقله الشهيد في حواشيه عن شمس الدين. وفي الروضة والمفاتيح : أنه المشهور ...» (٢).
وقالوا في الموضع الثاني ـ أعني به أحكام مطلق الخيار ـ : إنّ المشتري لو باع أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع لم ينفذ إلّا بإجازته. واستثنوا الاستخدام ، وعدم مانعيته عن الفسخ إلّا إذا استولد الأمة.
قال العلّامة قدسسره : «نعم ، له الاستخدام والمنافع والوطء ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع» (٣) وعقّبه السيد العاملي قدسسره بقوله : «كما هو خيرة التحرير والإيضاح وجامع المقاصد. وهو قضية كلام السرائر والمختلف ، وظاهر كنز الفوائد» (٤).
والمتحصل من كلماتهم في الموضعين : مانعية الاستيلاد عن استرداد العين ، وانتقال حق سيّدها إلى القيمة. فيعلم منه أنه لا خصوصية في البيع ، بل نقل العين غير نافذ وإن كان بفسخ البيع الخياري.
(١) هذا هو الموضع الأوّل ، وهو خيار الغبن.
(٢) في اللمعة وشرحها. قال في اللمعة : «وكذا ـ أي لا يسقط الخيار ـ لو تلف العين أو استولد الأمة» ويرجع إلى القيمة كما صرّح به الشهيد الثاني في الشرح (٥) ،
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٦٧.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٥٧٢.
(٣) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٧٠.
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٦٠٤.
(٥) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٤٦٦ و ٤٧٠.