ومنها (١) : كلماتهم في رهن أمّ الولد ، فلاحظها.
ومنها (٢) : كلماتهم في استيلاد المشتري في زمان خيار البائع ،
______________________________________________________
(١) هذا هو المورد الثاني ، ولا يخفى أنّ مسألة جواز رهن أمّ الولد خلافية ، كما يظهر بمراجعة مفتاح الكرامة والجواهر ، وهي غير معنونة بالاستقلال في بعض الكتب كالشرائع ، إلّا أن ظاهر المتن الإشارة إلى الإجماع المحكي على المنع.
قال العلّامة قدسسره : «وفي رهن أمّ الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال ، ومع يساره أشكل. و[في] غير الثمن أشد إشكالا» (١).
وقال السيد العاملي ـ في شرح الفقرة الاولى منه ـ ما لفظه : «نسب في الإيضاح وحواشي الكتاب للشهيد إلى الأصحاب : المنع من رهن أمّهات الأولاد. وظاهرهما الإجماع على ذلك. ولعلّهما فهما ذلك من اشتراطهم في الرهن أن يكون ممّا يجوز بيعه. وهو محلّ تأمّل ...» فراجع (٢).
(٢) أي : ومن جملة الموارد التي تشهد بمنع مطلق التصرف الناقل للملك هو كلمات الفقهاء في موضعين : أحدهما في خيار الغبن ، والآخر في أحكام مطلق الخيار.
فقالوا في الأوّل : لو باع جارية دون قيمتها السوقية وأولدها المشتري ، ثم تبيّن للبائع غبنه ، فرجع إلى المشتري للفسخ ، لم ينفذ ذلك بالنسبة إلى العين وانتقل حقّه إلى قيمتها ، بمعنى أنّه يرد الثمن المسمّى إلى المشتري ، ويأخذ منه قيمة الأمة.
وهذا الحكم شاهد على مانعية الاستيلاد عن تأثير الفسخ في عود كلّ من العوضين إلى صاحبه.
قال المحقق قدسسره : «ولا يسقط ذلك الخيار ـ أي : خيار الغبن ـ بالتصرف ، إذا لم يخرج عن الملك ، أو يمنع مانع من ردّه كالاستيلاد في الأمة» (٣).
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١١٠.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٨٤ ، ولاحظ : جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ١٣٩.
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٢.