الصلح عنه وهبته والإبراء (١) عنه ـ ولا يجوز (٢) بيعه ـ لا يخرج (٣) عن كونه طلقا.
______________________________________________________
وتوضيحه : أنّهم حكموا باعتبار العلم بالعوضين في البيع ، فلا يصحّ بيع المجهول ، للغرر المنهي عنه ، سواء أكان المال عينا خارجية ، كصبرة من طعام مجهولة الكيل والوزن ، فلا يصحّ بيعها وإن صحّ هبتها أو الصلح عليها. أم دينا غير منضبط المقدار ، فإنّه يجوز للدائن الصلح عليه ، وإبراء المديون ، ولم يجز بيعه من المديون أو من شخص آخر. ومجرد منع بيع المجهول لا يقتضي جعل «المال المجهول» في عداد ما ليس بطلق (*).
وعليه فلا تدور الطلقية مدار خصوص جواز البيع ، كما لا يدور عدم الطلقية مدار منع خصوص البيع ، بل يتوقف صدق «عدم الطلق» على منع كافة النواقل ، فالوقف والرهن وأمّ الولد لا يقع عليها شيء من التصرفات ، لكونها غير طلق.
(١) هذه الكلمة قرينة على أن مراد المصنف بالمال المجهول هو الأعم من العين الشخصية والكلّية.
(٢) معطوف على «يجوز» والضمائر البارزة راجعة إلى المجهول.
(٣) خبر «أن المجهول» وضميره راجع إليه ، والمراد به المال المجهول.
__________________
(*) اورد عليه بعدم تمامية الاستشهاد بمنع بيع المجهول ، وذلك لأنّ الكلام فعلا في موانع الطّلق ، الذي هو صفة في المبيع يمنع من استقلال المالك في التصرف فيه ، مثل كونه وقفا أو رهنا ، فلو كان المنع لخصوصية في البيع مثل كونه غرريا ، أو في المتعاملين كعدم البلوغ ، أو في الأسباب ، كان أجنبيّا عما نحن فيه ، إلّا أن تكون الجهالة قائمة بالعوضين لا بالمتعاملين (١).
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني ، ج ١ ، ص ٢٧٦.