كالوقف والرّهن (١). وقد عرفت (٢) أنّ المراد من «الطّلق» تمامية الملك ، والاستقلال في التصرف. فلو جاز (٣) الصلح عنها وهبتها لم تخرج عن كونها طلقا بمجرّد عدم جواز إيقاع عقد البيع عليها (٤). كما أنّ المجهول (٥) الذي يجوز
______________________________________________________
والسلطنة في التصرف ، فإذا جاز الصلح عن شيء وهبته مثلا خرج عن الطلقية بمجرّد عدم جواز بعض التصرفات الآخر كالبيع للجهالة أو غيرها.
وبالجملة : فلا يخرج الملك عن الطلق إلّا بالمنع عن جميع التصرفات الناقلة ، والمفروض أنّ الاستيلاد عدّ من موجبات خروج الملك عن الطلق ، فلا بدّ أن يكون مانعا من جميع التصرفات ، لا خصوص البيع.
(١) قال المحقق قدسسره : «الثاني ـ يعني من شرائط البيع ـ أن يكون طلقا ، فلا يصح بيع الوقف ... ولا بيع أمّ الولد ... ولا بيع الرهن إلّا مع الإذن» (١).
(٢) يعني : قبيل بحث بيع الوقف ، حيث قال : «والمراد بالطّلق تمام السلطنة على الملك ...» فراجع (٢).
(٣) متفرع على كون «الطلق» بمعنى السلطنة على التصرف ، ويقابله «عدم الطّلق» وهو ـ بقول مطلق ـ لا يصدق إلّا بسلب أنحاء التصرفات.
(٤) بل يكون عدم طلقيته بلحاظ البيع مثلا ، ولازمه بقاء طلقيته بالنسبة إلى الهبة ونحوها ، مع أنّهم عدّوا «أمّ الولد» غير طلق بقول مطلق من دون تقييد بعقد دون آخر. وعليه فلا بدّ من منع مطلق التصرف الناقل لها.
(٥) غرضه إقامة الشاهد على أنّ المناط في عدم الطلقية ليس مجرد منع البيع ، بل لا بدّ من المنع عن كل عقد ناقل الملك. فلو كان البيع ممنوعا شرعا وجاز نقله بالصلح مثلا ، كان المال طلقا.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧.
(٢) هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٤٨٤.