التصرفات الناقلة (١) من ملك المولى إلى ملك غيره ، أو المعرّضة لها للدخول في ملك غيره كالرهن ، على خلاف في ذلك (٢)».
ثم إنّ (٣) عموم المنع لكلّ ناقل ،
______________________________________________________
خصوص الإمامية عليه لم يزد كلام المقابس على الإيضاح ـ المدّعي للإجماع صريحا ـ ولم يحتج إلى الاضراب ب «بل».
(١) سواء أكانت معاوضية كالبيع والصلح المعاوضي ، أم غير معاوضية كالهبة والوقف ، والقرض إن لم يعدّ من العقود المعاوضية المصطلحة.
(٢) أي : في الرهن مما لا يوجب النقل ، ولكنه يجعل أمّ الولد عرضة للخروج عن ملك الراهن.
(٣) غرضه استظهار إطباق المسلمين على عموم منع نقل أمّ الولد ، وعدم اختصاصه بالبيع ، فيكون موافقا لما ادعاه صاحب المقابس قدسسره بناء على ظهور «الاتفاق» في الإجماع عند الكلّ. واستند المصنف قدسسره في هذه الدعوى إلى وجوه ثلاثة ، اثنان منها طائفتان من النصوص ، وثالثها تعليل الحكم في كلمات الأصحاب.
فالطائفة الاولى هي رواية السكوني المتقدمة في (ص ٢٤١) الظاهرة في كون بيع «أمّ الولد» من المنكرات ، بناء على إرادة مطلق المملّك ، بشهادة فهم الفقهاء عدم خصوصية للمنع عن البيع ، فيكون النهي عن الشراء من باب التنبيه على العام بذكر الخاص.
والطائفة الثانية : ما سيأتي في (ص ٢٩٩) من النصوص الدالة على جواز بيعها لو لم يؤدّ مولاها ثمنها إلى البائع ، وعدم جواز بيعها فيما عدا ذلك ، كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، إذ التأمل فيها يورث الاطمئنان بأنّ المنع عن البيع من جهة كونه مملّكا للعين ، لا لخصوصية في عنوان البيع والشراء.
والوجه الثالث هو التعليل الوارد في كلام جماعة من أنّ ملاك المنع عن البيع هو تشبثها بالحرية ، ورجاء انعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها ، فلو جاز