بعضهم (١) ظاهرة في دعوى الاتّفاق (٢) ، حيث قال : «إنّ الاستيلاد مانع من صحة
______________________________________________________
خلاف في المسألة ظاهر في كون المنع عن كل تصرف ناقل من مسلّمات الفقه.
وتعبير صاحب الحدائق قدسسره ظاهر في تسالمهم على عدم الفرق في النقل بين المعاوضي وغيره ، لقوله : «والحق بالبيع هنا سائر ما يخرجها عن الملك أيضا كالهبة والصلح وغيرهما للاشتراك في العلّة» (١).
وادّعى في الجواهر الإجماع بقسميه على منع كل تصرف ، فلاحظ (٢).
(١) وهو صاحب المقابس قدسسره ، والعبارة هكذا : «وإذا تحقق الاستيلاد بشرائطه المعتبرة ـ سواء وقع في حال الصحة أو المرض ـ فهو مانع ... الخ».
ثم إن الظهور الذي ادّعاه المصنف قدسسره مبني على رجوع قول المقابس : «على خلاف في ذلك» إلى خصوص التصرفات المعرّضة لأمّ الولد للدخول في ملك الغير كما هو الظاهر ، خصوصا بقرينة تصريحه بالإجماع في الجملة على الحكم بعده. وإلّا فلو رجع قوله : «على خلاف في ذلك» إلى قوله : «فهو مانع من صحة التصرفات الناقلة للأمة» كان صريحا في عدم الاتّفاق.
(٢) الظاهر أنّ المراد من الاتفاق هو إطباق المسلمين ـ لا خصوص الفرقة المحقة ـ كما يظهر من المقابس ، لقوله بعد العبارة المتقولة في المتن : «وهذا من الموانع التي لا تقبل التدارك ، ولا ترتفع برضا الجارية ، ولا بموت ولدها بعد التصرف. بل يطرد الحكم في جميع الصور إلّا في المواضع المستثناة. وكلّ من الحكمين إجماعي في الجملة بين الأصحاب ، وإن خالف العامة في الثاني ، فلم يستثنوا شيئا ، كما هو المنقول عن المذاهب الأربعة» (٣).
وبهذا يتجه الإتيان بكلمة «بل» إذ لو كان غرض المصنف استظهار اتفاق
__________________
(١) الحدائق الناظرة ، ج ١٨ ، ص ٤٤٨.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٤.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٩.