ومع ذلك (١) فهو الظاهر من المبسوط والسرائر ، حيث قالا : «إذا مات ولدها جاز بيعها وهبتها والتصرف فيها بسائر أنواع التصرف (٢)» (١).
وقد ادّعى (٣) في الإيضاح الإجماع صريحا على المنع عن كلّ ناقل ، وأرسله (٤) بعضهم ـ كصاحب الرياض وجماعة ـ إرسال المسلّمات ، بل عبارة
______________________________________________________
(١) أي : مضافا إلى ظهور كلمات الفقهاء في عموم الحكم ـ لغير البيع ـ يكون ثبوت الحكم لغير البيع ظاهر المبسوط والسرائر ، لدلالة منطوق الجملة الشرطية على جواز غير البيع لو مات ولدها حال حياة السيّد ، فيكون مفهومها ظاهرا في منع البيع والهبة وسائر التصرفات لو لم يمت الولد.
(٢) كالصلح عليها ووقفها ، وإقراضها بناء على صحة إقراض الجواري كما ادّعي عدم الخلاف فيه (٢).
(٣) هذا هو الشاهد الثاني ، وحاصله : أنّ اتحاد البيع والهبة في المنع ليس ممّا انفرد به شيخ الطائفة والحلي قدسسرهما ، بل ادّعى فخر المحققين الإجماع على المنع عن جميع نواقل الملك من هبة وصلح وغيرهما.
قال قدسسره : «للاستيلاد أحكام : أحدها : إبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره ـ غير مستلزم للعتق بذاته ـ بلا شرط يرتقب ، إجماعا» (٣).
(٤) هذا هو الشاهد الثالث على تعرض الفقهاء لحكم غير البيع ، ومنعهم عن مطلق التصرف الناقل للملك. وعبارة الرياض قريبة من كلام الإيضاح ، لكنها خالية عن دعوى الإجماع (٤) ، كخلوّ كلام الشهيد الثاني قدسسره عنه (٥). وعدم الإشارة إلى
__________________
(١) المبسوط ، ج ٦ ، ص ١٨٥ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٢١.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ٢١.
(٣) إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٦٣١.
(٤) رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠٩.
(٥) الروضة البهية ، ج ٦ ، ص ٣٦٩.