النواقل ، للأصول (١) ، وخلوّ (٢) كلام المعظم عن حكم غير البيع.
وقد عرفت (٣) ظهوره (٤) من تضاعيف كلمات المعظم في الموارد المختلفة.
______________________________________________________
ثالثها : إطلاق حديث السلطنة ، فإنّ منع الصلح والهبة تحديد لها ، مع أنّ إطلاق السلطنة المجعولة شرعا يقتضي جواز كل تصرف خارجي واعتباري في المال ، الصادق على أمّ الولد قطعا.
وأمّا عدم المانع من الشمول ، فلاختصاص الدليل المانع عن التصرف بالبيع ، فهو الخارج عن العموم المقتضي للصحة ، ويبقى غيره من النواقل مندرجا فيه.
(١) يحتمل إرادة الأصل العملي ، مثل عدم اشتراط عقدي الصلح والهبة بعدم كون المتصالح عليه والموهوب أمّ ولد. لكن لا مجال لإرادة هذا الأصل هنا ، لتصريح السيد المجاهد بالأصل اللفظي ، وهو العموم المراد به الشمول ، لا خصوص المستند إلى الوضع في قبال ما يستند إلى مقدمات الحكمة.
(٢) ظاهر عطفه على «الأصول» كون خلوّ كلمات القوم دليلا آخر ، لكن السيد قدسسره جعل اختصاص الفتاوى بمنع البيع مؤيّدا لجواز النقل بالصلح والهبة.
(٣) هذا إيراد المصنف قدسسره على كلام المناهل ، وغرضه منع ما أفاده ثانيا من خلوّ الفتاوى عن حكم غير البيع ، وجه المنع ما تقدم من تعبيرهم بالنقل ـ دون خصوص البيع ـ في الموارد الأربعة. وهذه الكلمات إن بلغت حدّ الإجماع القطعي صلحت لتخصيص العمومات المقتضية للصحة كما لا يخفى.
واستشهد المصنف ـ مضافا إلى الموارد الأربعة المتقدمة ـ بكلام شيخ الطائفة والحلي وبإجماع فخر المحققين ، وبإرساله إرسال المسلمات في الرياض ، وبظهور عبارة المقابس ، ثم استظهر كونه ممّا اتفق عليه المسلمون. ومع هذا كيف تتجه دعوى خلو كلام المعظم عن حكم غير البيع؟
(٤) أي : ظهور ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل.