مهر مثلها ، وتسعى في رقبتها ، فإن عجزت فهي من امهات الأولاد» (١).
لكن (١) في دلالتها
______________________________________________________
الاعتماد عليهما ، أو إحراز صدورها بقرينة اخرى كعمل الأصحاب.
وكيف كان فالشاهد في حكمه عليهالسلام بصيرورة المكاتبة أمّ ولد بالحمل لو عجزت عن أداء مال الكتابة. ولم يقيّد «الحمل» في الرواية بمرتبة خاصة ، فيكفي صدقه عرفا ، المانع من بيع الامّ شرعا.
وعدّ صاحب المقابس هذه الرواية من جملة ما دلّ على كفاية المضغة ، فراجع (٢).
(١) غرضه قدسسره المناقشة في دلالة رواية السكوني على كفاية مطلق الحمل في صيرورة الأمة أمّ ولد ، وإنّما تدل على ذلك ببعض مراتب الحمل ، وهو بعد ولوج الروح في الجنين.
وبيانه : أنّ مورد السؤال هي المكاتبة التي لا يجوز لمولاها المباشرة ، لا بالملك ولا بالعقد ، فلو فعل ـ ولم تطاوعه ـ استحقت مهر المثل ، ومفروض السؤال تحقق الحمل. وحكم عليهالسلام بأن المباشرة والحمل لا يمنعان عن سعيها لأداء مال الكتابة.
ولو فرض عجزها عن فكّ رقبتها فهي ذات ولد ، يحرم بيعها ، وتنعتق بعد موت سيّدها من نصيب ولدها إن بقي حيّا بعد وفاة أبيه.
وحيث إنّ حكمه عليهالسلام بكونها ذات ولد متأخر عن الحمل ووجوب السعي عليها وعجزها عن أداء القيمة ـ وتوقّف ذلك على مضيّ زمان يكمل فيه خلقة الجنين ويلج فيه الروح ـ لم تدل الرواية على كفاية مطلق الحمل في صدق «أمّ الولد» على الأمة ، بل تختص بما إذا تمّت خلقته.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٩٧ ، الباب ١٤ من أبواب المكاتبة ، الحديث : ٢ ؛ الكافي ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، الحديث ١٦ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، الحديث : ٣٥٦٣ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، الحديث : ٩٨١.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٨.