يتزوّج أمة ، فتلد منه [يتزوّج الجارية تلد منه] (١) أولادا ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثمّ يبدو له في بيعها. قال : هي أمته إن شاء باع ما لم (٢) يحدث عنده حمل [بعد ذلك] (٣) وإن شاء أعتق» (١).
وفي رواية السكوني عن جعفر بن محمّد ، قال (٤) : «قال علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل ، فقال : يردّ عليها
______________________________________________________
وكيف كان ، فموضع الاستشهاد بهذه الرواية ـ على كون المانع من البيع مطلق العلوق في زمان مملوكيتها للسيد ، وصيرورتها أمّ ولد شرعا ـ هو قوله عليهالسلام : «ما لم يحدث عنده حمل» لعدم تقييد الحمل بولوج الروح فيه ، أو بكمال الخلقة ، فيصدق على مطلق العلوق بما هو مبدأ نشوء آدمي حتى النطفة التي تنعقد ولدا لو بقيت في الرّحم ، فلو ألقتها صدق عليها عنوان «أمّ الولد».
(١) كذا في نسختنا ، ولكن في بعض نسخ الكتاب والمقابس والوسائل : «يتزوج أمة فتلد منه».
(٢) يدل مفهوم هذه الجملة على مانعية إحداث الحمل عن البيع.
(٣) لم تذكر هاتان الكلمتان في نسختنا ، فإثباتهما موافقة لبعض النسخ والوسائل.
(٤) هذا موافق لما في المقابس تبعا لما في الفقيه ، ولكن رواها في الوسائل عن الكافي والتهذيب بنحو آخر ، فرواها الكليني قدسسره عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ان أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال في مكاتبة يطؤها مولاها ، فتحمل ، قال عليهالسلام : يردّ عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها ...».
والتعبير عنها بالرواية لمكان النوفلي والسكوني ، لعدم التنصيص على وثاقتهما. نعم بناء على الاكتفاء بعموم توثيق تفسير القمي وكامل الزيارة اتجه
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٨٩ ، الباب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث : ١ ، وج ١٦ ، ص ١٠٥ ، الباب ٤ من أبواب الاستيلاد ، الحديث : ١.