فلا إشكال ـ بل (١) لا خلاف ـ في تحقق الموضوع بمجرّد الحمل. ويدلّ عليه (٢) : الصحيح عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل
______________________________________________________
يعتبر فيه ولوج الروح أم يكفي كونه مضغة أو علقة أو نطفة؟ سيأتي.
(١) التعبير ب «بل» لأجل إمكان وجود الخلاف في تحقق «أمّ الولد» بالحمل وإن لم يكن فيه إشكال بنظر المصنف قدسسره.
(٢) أي : ويدل على تحقق الموضوع ـ وهو أمّ الولد ـ بمجرد الحمل : الصحيح عن محمد بن مارد. والتعبير ب «عن محمد» ـ كما في المقابس أيضا (١) ـ يحتمل أن يكون لغرض تصحيح الطريق ، وهو إسناد الشيخ قدسسره إلى الحسن بن محبوب ، لا للجهل بحال ابن مارد أو القدح فيه. ويشهد لهذا الاحتمال تعبير صاحب المقابس في غير موضع بصحيح محمد بن مارد. وعليه فلا إشكال في السند. ويندفع ما أفاده الشهيد قدسسره في غاية المراد من التعبير ب «بما رفعه الشيخ إلى ابن مارد» (٢).
ويحتمل أن يكون للشبهة في وثاقة ابن مارد ، بشهادة تعبير المصنف عنها ـ فيما سيأتي ـ بالرواية المؤذن بضعفها سندا ، فيكون منشأ الضعف جهالة ابن مارد.
وعلى أحد الاحتمالين يبتني تضعيف جمع لها ، ودعوى بعض ـ كصاحبي الرياض (٣) والجواهر ـ جبرها بعمل الأصحاب.
لكن الظاهر صحة الرواية ، لأن إسناد الشيخ إلى ابن محبوب معتبر ، ومحمد بن مارد التميمي وثقه النجاشي قدسسره (٤) ، ولذا وصفه العلّامة المجلسي قدسسره بالصحيح (٥).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٨.
(٢) غاية المراد ، ج ٣ ، ص ٣٩٨.
(٣) رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠٩ ؛ جواهر الكلام ، ج ٣٤ ، ص ٣٧٣.
(٤) كما في معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ١٨١.
(٥) ملاذ الأخيار ، ج ١٢ ، ص ٥٠١.