للمشارفة. ويحتمل (١) أن يراد الولادة من الوالد دون الوالدة (*).
وكيف كان (٢) ،
______________________________________________________
والمراد بقوله : «مجازا» كما أفاده الفقيه المامقاني قدسسره (١) هو عموم المجاز ، الصادق على كلّ من الحقيقي وهو الولد المنفصل عن امّه ، والمجازي وهو الحمل ، من دون اختصاص «الولد» بأحدهما ، حتى يصدق على الأمة «أمّ الولد» بمجرد تحقق مسمّى الحمل.
(١) هذا وجه كون إطلاق «أمّ الولد» على الحامل حقيقيّا ، بالتصرف في المولود ، بأن يراد انفصاله عن الأب ، لا الامّ ، فيتحد المعنى الشرعي والعرفي.
(٢) يعني : سواء أكان إطلاق «أمّ الولد» على الحامل حقيقة أو مجازا ، فلا إشكال في صدق الموضوع شرعا بمجرّد الحمل ، إنّما الكلام في المراد بالحمل هل
__________________
(*) لكن الولادة من الوالد فقط لا يوجب كون الإطلاق حقيقيا ، ضرورة أنّ موضوع البحث هو «أمّ الولد» بحيث يضاف الولد إليها ، ويقال : إنّه ولدها ، والمفروض أنّ صحة هذا الإطلاق منوطه بخروجها عن بطنها. فالحمل وإن كان ولدا حقيقة للوالد ، لكنه يكون ولدا للوالدة مجازا ، فهي أمّ ولد الوالد ، لا أنّها أمّ لولد نفسها.
ويمكن التفكيك بينهما ، وكون الموضوع مع الغض عن الروايات هو أمّ ولد نفسها الملازم لكونه ولدا للوالد أيضا.
وقد ظهر من إمكان التفكيك في صدق الولد على الحمل بين ولديته للوالد وبين ولديتها للوالدة ـ بكونه ولدا للوالد وحملا لأمّه ، وعدم اتصافه بالولدية لها إلّا بعد خروجه عن بطنها ـ أنه ليس المقام من التضايف حتى يلازم صدق أحدهما صدق الآخر. فما أفاده المحقق الإيرواني قدسسره (٢) لا يخلو من التأمّل ، فلاحظ وتأمّل.
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٤٥٦.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٨٣.