في معنى (١) «أمّ الولد» فإنّ (٢) ظاهر (*) اللفظ اعتبار انفصال الحمل ، إذ لا يصدق «الولد» إلّا بالولادة. لكن المراد هنا (٣) ولدها مجازا (٤) [ولو حملا]
______________________________________________________
وعليه فإطلاق «أمّ الولد» على الأمة الحامل إمّا أن يكون مجازا بعلاقة المشارفة ، لكون الحمل مشرفا على الولادة ، فهو ولد مجازا ، وامّه أمّ ولد كذلك.
وإمّا أن يكون حقيقة ، بدعوى : أنّ الولد وإن كان ظاهرا في المنفصل ، إلّا أنّه لا يعتبر انفصاله عن الامّ ، بل يكفي الولادة من الوالد ، فيكون إطلاق الولد على الحمل حينئذ على وجه الحقيقة ، لأنّ الحمل ولد للوالد ، حيث إنّه ولد منه في رحم امّه ، وحمل لأمّه ، وليس ولدا لها ما لم يولد منها أي لم يخرج من بطنها ، هذا.
(١) معناها في مصطلح الشارع معلوم ، فالمراد كونه حقيقة أو مجازا.
(٢) هذا وجه مغايرة المعنى العرفي والشرعي ، وحاصله : كفاية الحمل في منع بيع أمّ الولد ، مع أنّه لا ريب في إناطة صدق «أمّ الولد» بالولادة التي هي مبدأ الاشتقاق للمتضايفين وهما الولد والوالدة.
(٣) أي : في مسألة عدم بيع أمّ الولد ، لخروجها بالاستيلاد عن كونها ملكا طلقا لسيّدها.
(٤) كذا في نسختنا المعتمد عليها. وفي بعض النسخ «ولدها ولو حملا» والمفاد واحد ، إذ المقصود أنّ صدق «الولد» على الحمل يكون مجازا بعلاقة المشارفة المصحّحة لاستعمال «الولد» في غير ما وضع له.
__________________
(*) لمّا كان موضوع الحكم بعدم جواز بيع أمّ الولد أمّ من ذلك ـ كما يستفاد من النصوص ـ فلا ثمرة حينئذ للبحث عن صدق الولد على الحمل وعدمه ، إذ له ثمرة فيما إذا كان الموضوع عرفيا. وأمّا مع تصريح النص بالموضوع ، وكونه أعمّ من العرفى فلا جدوى في البحث عن المفهوم العرفي.