وحينئذ (١) فيتجه الحكم بتحقق الموضوع بالعلقة كما عن بعض ، بل عن الإيضاح والمهذّب البارع : الإجماع عليه.
وفي المبسوط (٢) ـ في ما إذا ألقت جسدا ليس فيه تخطيط لا ظاهر
______________________________________________________
فدعوى الإجماع من الإيضاح والمهذب البارع على صدق الحمل على العلقة في غاية الغموض ، وإن كان الحق الصدق. لكن دعوى الإجماع مع تردّد جماعة بل مخالفتهم مشكلة.
(١) أي : وحين كون قوله عليهالسلام تقريرا لا تحديدا ، فيتجه الحكم بصدق «أمّ الولد» بإسقاط العلقة ، كما ذهب إليه جمع في باب الاستيلاد ، وكذا في عدة طلاق الحامل ، كالمحقق والعلّامة في القواعد وصاحب الجواهر (١) ، ففيه : «ويكفي في إجراء حكم أمّ الولد علوقها بما هو مبدأ إنسان ولو علقة ، بلا خلاف أجده بل في الإيضاح الإجماع عليه». ويظهر منه في الطلاق أيضا ، فراجع (٢).
(٢) توضيحه : أنّ شيخ الطائفة عقد مسائل أربع لما إذا وضعت أمّ الولد ما في بطنها بنفسها أو باعتداء عليها.
إحداها : أن تضع ولدا كاملا ، حيّا أو ميّتا.
ثانيها : أن تضع بعض جسد الآدمي من يد أو رجل ، أو جسدا قد بان فيه شيء من خلقة الآدمي.
ثالثها : أن تضع جسدا ليس فيه تخطيط ظاهر ، لكن ادّعت القوابل وجود تخطيط خفي فيه ، ولو بقي في الرحم تظهر الخطوط فيه.
رابعها : ما نقله المصنف في المتن ، وهو أن تلقي جسدا خاليا من تخطيط ظاهرا وباطنا ، لكن قالت القوابل إنّه مبتدأ خلق آدمي ، وأنّه لو بقي في الرحم لتخلّق وتصوّر بصورة الآدمي.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٣٧ ؛ قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٤١ ؛ جواهر الكلام ، ج ٣٤ ، ص ٣٧٥.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ٢٥٤ ـ ٢٥٦.