وقوله (١) عليهالسلام : «وإن كانت مضغة» تقرير لكلام السائل ، لا بيان لأقلّ مراتب الحمل ـ كما (٢) عن الإسكافي ـ
______________________________________________________
فذهب فخر المحققين قدسسره ـ مدعيا عليه الإجماع ـ إلى ذلك ، قال : «يظهر ثبوت الاستيلاد وأحكامه بالوطي بوضعها علقة وما بعدها إجماعا ، وفي ما قبله قولان ، أقواهما المنع» (١). وقوّاه المصنف قدسسره ، لصدق الحمل. وتظهر ثمرة كونها ذات ولد في ما لو باعها مولاها قبل الإلقاء ، فيبطل كما سيأتي التنبيه عليه في المتن.
فإن قلت : إنّ قوله عليهالسلام في صحيحة ابن الحجاج : «وإن كانت مضغة» ظاهر في أنّ أقل ما يصدق به الحمل هو المضغة ، فلا عبرة بإسقاط النطفة والعلقة ، ولا تصير أمّ ولد ، كما لا تخرج المطلّقة عن العدة بذلك ، لعدم إحراز الحمل.
قلت : ليس كلامه عليهالسلام بيانا لأقلّ مراتب الحمل ، وإنّما أتى بكلمة «المضغة» لتقرير ما ورد في سؤال ابن الحجاج من قوله : «أو وضعته مضغة» فقرّره عليهالسلام بكفاية إسقاط المضغة ، ومن المعلوم عدم كونه تحديدا للحمل كي يدلّ بمفهومه على عدم العبرة بإلقاء النطفة أو العلقة.
(١) هذا دفع دخل مقدر ، تقدما بقولنا : «إن قلت ... قلت».
(٢) هذا راجع إلى المنفي ، يعني : أنّ الإسكافي قائل بأن أقل مراتب الحمل هو المضغة. قال العلّامة قدسسره : «قال ابن الجنيد : فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق فقد انقضت عدّتها. وهو يدل بمفهومه على عدم الانقضاء بدونها» (٢).
وليس هذا قول الإسكافي خاصة ، إذ حكى صاحب المقابس قدسسره (٣) عن الشيخ والقاضي والشهيدين في الدروس والمسالك الخلاف في صدق الحمل على العلقة ، أو التردد فيه.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٦٣١ ، وكذا في المهذب البارع ، ج ٤ ، ص ١٠٠.
(٢) مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٥٢٨.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٨.