واستظهره (١) بعض آخر ، وحكاه عن جماعة هنا وفي باب انقضاء عدّة الحامل.
وفي صحيحة ابن الحجّاج ، قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى يطلّقها زوجها ثم تضع سقطا ـ تمّ أو لم يتمّ ـ أو وضعته مضغة ، أتنقضي عدّتها [عنها]؟ فقال عليهالسلام : كلّ شيء وضعته (٢) يستبين أنّه حمل ـ تمّ أو لم يتمّ ـ فقد انقضت عدّتها وإن كان مضغة (٣)» (١).
ثم الظاهر (٤) صدق «الحمل» على العلقة ،
______________________________________________________
يكون مبدأ نشوء آدميّ ولو مضغة ... على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ... وهو الحجة في الجملة».
(١) هو صاحب المقابس قدسسره ، حيث استظهر الاتفاق بقوله : «ويكفي العلوق بالمضغة إجماعا كما هو الظاهر ، والمحكي في كلام جماعة منهم ، هنا وفي حكم عدّة الحامل ، ومنهم الشيخ والقاضي وفخر الإسلام وأبو العباس وغيرهم» (٢).
وحاصله : أنّ المحقق الشوشتري قدسسره ادّعى الإجماع على صدق الحمل على المضغة ، كما حكاه عن آخرين.
(٢) لا يخفى مخالفة ما في المتن لما في الوسائل وغيره من كتب الأخبار ، مثل «سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها ، فوضعت سقطا» وعدم ذكر «أتنقضي عدتها عنها» في الوسائل ، وإن ذكر في الفقيه «أينقضي بذلك عدتها» وعدم ذكر «وضعته».
(٣) هذه الجملة هي الغرض من ذكر الصحيحة ، لصراحتها في صدق الحمل على المضغة.
(٤) هذا فرع ثان ، وهو صدق «الحمل» على العلقة وعدمه ، وفيه خلاف.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٢١ ، الباب ١١ من أبواب العدد ، الحديث : ١.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٨.