فذكر (١) صور إلقاء المضغة والعلقة والنطفة في باب العدّة إنّما هو لبيان انقضاء العدّة بالإلقاء (٢) ، وفي (٣) باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أنّ المملوكة بعد الوطء صارت أمّ ولد (٤).
______________________________________________________
أنه يردها إلى البائع» (١).
(١) غرضه أنّ الفقهاء قدسسرهم تعرّضوا لإلقاء النطفة وما بعدها ـ من مراحل تكوّن الجنين ـ في موضعين ، أحدهما باب عدة طلاق الحامل ، وثانيهما باب الاستيلاد. والمناط في الأوّل هو الموضوعية ، وفي الثاني الطريقية.
يعني : لوحظ إلقاء الحمل بمراتبه ـ من النطفة والعلقة وغيرهما ـ موضوعا في باب العدة ، لأنه موضوع لحكم الشارع بانقضاء العدة. ولوحظ طريقا في باب الاستيلاد ، لأنّ الموضوع عنوان «أمّ الولد» والإلقاء المزبور كاشف عن تحققه حين البيع. فلو علم بالحمل بأمارة اخرى غير الإلقاء ترتب عليه الحكم وهو فساد البيع أيضا.
(٢) كقول العلّامة في عدة الحامل : «تنقضي العدة من الطلاق والفسخ بوضع الحمل في الحامل وإن كان بعد الطلاق بلحظة ، وله شرطان : الأول : أن يكون الحمل ممّن له العدة ... ، الثاني : وضع ما يحكم بأنّه حمل علما أو ظنا ، فلا عبرة بما يشك فيه. وسواء كان الحمل تاما أو غير تام ، حتى العلقة إذا علم أنها حمل ، ولا عبرة بالنطفة» (٢).
(٣) معطوف على «في باب» والمعطوف والمعطوف عليه متعلقان ب «ذكر».
(٤) قال في القواعد في شرائط الاستيلاد : «الثالث : أن تضع ما يظهر أنه حمل وو لو علقة. أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها» (٣).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٨.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٤٠.
(٣) المصدر ، ص ٢٥٩.