إنّما (١) تظهر في بيعها الواقع قبل الإلقاء ، فيحكم ببطلانه (٢) إذا كان الملقى حملا. وأمّا بيعها بعد الإلقاء ، فيصحّ بلا إشكال (٣). وحينئذ (٤) فلو وطأها المولى ثمّ جاءت بولد تامّ ، فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أوّل زمان العلوق وزمان الإلقاء. وعن المسالك الإجماع على ذلك (٥).
______________________________________________________
نعم ، لو لم يبعها المولى لم يكن البحث عن تحقّق الحمل بالمضغة أو بما قبلها ذا ثمرة عملا ، لعدم كونها فعلا من امهات الأولاد.
(١) الجملة خبر قوله : «أن ثمرة» وضميرا «بطنها ، بيعها» راجعان إلى المملوكة.
(٢) أي : ببطلان البيع ، إذ المفروض وقوع العقد على أمّ الولد.
(٣) لخروجها عن عنوان «أمّ الولد» قبل البيع ، وإن قلنا بصدق المشتق حقيقة على ما انقضى عنه المبدأ ، لما دلّ من النص والفتوى على جواز بيعها بعد موت ولدها.
(٤) أي : وحين ظهور الثمرة في بيعها قبل إلقاء الحمل ، فالمدار في بطلان البيع على وقوعه حال تحقق الحمل ، سواء أكان البيع بعد الوطء الموجب للحمل بلا تخلل زمان معتدّ به ، أم بعده مع تخلل الزمان المعتد به ، لصدق كون البيع في كلتا الصورتين واقعا على «أمّ الولد» المتحققة بالحمل الناشئ عن الوطء.
(٥) أي : على بطلان البيع ، قال في المسالك : «أن المولى لو وطئ أمته جاز له بيعها مع عدم تبيين الحمل ، ثم إن ظهر بها حمل منه تبيّن بطلان البيع ، لكونها أمّ ولد ، وهذه المقدمات كلها إجماعية» (١).
وقال المحقق الشوشتري بعد حكاية مضمون كلامه : «ولم يفرق بين أزمنة وقوع البيع. وقد وردت روايات كثيرة فيمن اشترى جارية فوطئها فوجدها حبلى :
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢٨٨.