في كلام بعض (١) ـ حاكيا له عن غيره ـ : أنّه لا يعتبر في العلوق أن يكون بالوطء (٢) ، فيتحقق بالمساحقة ، لأنّ (٣) المناط هو الحمل ، وكون ما يولد منها ولدا للمولى شرعا ، فلا عبرة بعد ذلك (٤) بانصراف الإطلاقات إلى الغالب من كون الحمل بالوطء (٥).
______________________________________________________
وبالجملة : المراد من العلوق كلّ ما يوجب لحوق الولد شرعا بالأب وإن لم يكن بالوطء.
(١) كصاحب الرياض قدسسره ، قال : «ثمّ إنّ إطلاق العبارة ... وبه صرّح من الأصحاب جملة : أنه لا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه ، ولا حلّ الوطء» (١). وممّن صرّح به من الأصحاب الشهيد الثاني قدسسره كما سيأتي.
(٢) قال المحقق : «وهو ـ أي الاستيلاد ـ يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه» (٢) ونحوه ما في اللمعة (٣). وفي الروضة : «ولا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه ، ولا حلّ الوطء إذا كان التحريم عارضا كالصوم والإحرام والحيض والرهن أمّا الأصلي بتزويج الأمة مع العلم بالتحريم فلا ، لعدم لحوق النسب» (٤).
(٣) تعليل لعدم إناطة العلوق بالوطء ، والمفروض أنّ المساحقة تلحق الولد بالمساحق أو بمن منه الماء ، وهو المولى.
(٤) أي : بعد كون المناط هو الحمل ولحوق الولد بالمولى.
(٥) لما قرّر في محلّه من عدم صلاحية الانصراف الناشئ من غلبة الوجود لتقييد الإطلاق ، إذ المدار في التقييد بالانصراف على ظهور اللفظ في المعنى المنصرف إليه ، ومجرد كون الحمل غالبا بالوطء لا يوجب الظهور.
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ١١٠.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٣٨.
(٣) اللمعة ، ص ٢٠٣.
(٤) الروضة البهية ، ج ٦ ، ص ٣٧٠.