.................................................................................................
______________________________________________________
مطلقا.
ومنها : روايته الاخرى المتقدمة في (ص ٢٦٥) التي حكم عليهالسلام بكون المكاتبة ـ العاجزة عن أداء مال الكتابة ـ أمّ ولد ، لإمكان اتّكاله عليهالسلام على وضوح الحكم عند السائل ، وعلمه بافتراق «أمّ الولد» عن المكاتبة حكما ، ومنع بيعها ، ومقتضى الارتكاز عدم جواز نقلها مطلقا.
ومنها : رواية محمد بن مارد المتقدمة في (ص ٢٦٥) وفيها : «إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك» لظهور المفهوم ـ وهو : إن حدث عنده حمل بعد التملك لم يجز بيعها ـ في منع البيع بمجرّد حدوث الحمل في ملك السيّد ، ومقتضى إطلاق المفهوم عدم الجواز مطلقا.
ومنها : رواية عمر بن يزيد الآتية في (ص ٢٩٩) المتضمنة للسؤال عن وجه بيع مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام لأمّهات الأولاد ، ثم سأل الراوي عن جواز بيعهن فيما سوى الدين ، فقال أبو ابراهيم عليهالسلام : «لا» فإنّها صدرا وذيلا تدل على المنع.
أمّا الصدر فلظهوره في كون المنع مسلّما ، ولذا استفسر عمر بن يزيد من الإمام الكاظم عليهالسلام لرفع استبعاده عمّا أوجب إقدامه عليهالسلام على البيع.
وأمّا الذيل فلصراحته في عدم جواز البيع في غير الدين ، وهذا هو العموم المدّعى.
وأمّا الإجماع ، فقد ادّعي على المنع أيضا ، ففي جامع المقاصد : «فإنّه لا يجوز بيع أمّ الولد ما دام حيّا ، اتفاقا ، إلّا في المواضع المستثناة من كلام الفقهاء» (١).
وفي الرياض : دعوى نفي الخلاف في منع البيع (٢).
وقال في الكفاية : «وظاهر كلام الأصحاب عدم جواز بيع أمّ الولد» (٣).
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ١٣ ، ص ١٣٢.
(٢) رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ١١١.
(٣) كفاية الأحكام ، ص ٢٢٥.