و[محمد] ابن مارد المتقدمتين ، وصحيحة عمر بن يزيد الآتية وغيرها (١) ـ ومن (٢) الإجماع على أنّها لا تباع إلّا لأمر يغلب ملاحظته على ملاحظة الحقّ
______________________________________________________
(١) كرواية السكوني المتقدمة أوّل المسألة ، فلاحظ (ص ٢٤١).
(٢) معطوف على «من الأخبار».
__________________
والتفكيك في الإطلاق ـ كما في حاشية المحقق الإيرواني قدسسره تبعا للمحقق الخراساني قدسسره (١) : «بأنّ قوله عليهالسلام ـ ما لم يحدث عنده حمل ـ لا إطلاق فيه ، لكونه مسوقا لبيان حكم المغيّى ، وفي موضوع عدم حدوث الحمل ـ لا لبيان حكم الغاية وفي موضوع حدوث الحمل ، فلا يستفاد منها في موضوع الحمل إلّا المنع في الجملة ومهملا. والاختلاف بين الغاية وذي الغاية يتحقق بذلك» (٢). غير ظاهر ، إذ فيه :
أوّلا : أنّ الأصل العقلائي يقتضي كون المتكلم في مقام البيان من جهة شكّ في كونه في مقام بيانها ، وغاية ما ذكره هو الشكّ في كونه في مقام البيان.
وثانيا : أنّ مثل هذه التشكيكات يوجب سقوط الإطلاقات طرّا عن الاعتبار ، وحملها على التشريع فقط ، وهذا بمكان من الضعف.
وثالثا : أنّ التعرض في كلام الإمام عليهالسلام لما ذكره السائل من عدم الحمل قرينة على كونه عليهالسلام في مقام البيان من جهة حكم الغاية لا حكم المغيّى فقط ، لكفاية ذكر عدم الحمل في كلام الراوي في الجواب عنه بجواز البيع والعتق. فتكرير الإمام عليهالسلام له دليل على كونه عليهالسلام في مقام بيان حكم الحمل ، وهو الغاية. فالإطلاق ثابت بالنسبة إلى كلّ من حكم الغاية والمغيّى.
نعم لا بأس بالمناقشة في رواية السكوني ، إذ هي لا تدلّ على أزيد من أنّ لأمّهات الاولاد حكما خاصا بهنّ.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ١١٥.
(٢) حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني ، ج ١ ، ص ١٨٣.