الحاصل منها بالاستيلاد ـ أعني تشبّثها بالحرّية (١) ـ ولذا (٢) كلّ من جوّز البيع في مقام ، لم يجوّزه إلّا بعد إقامة الدليل الخاص.
______________________________________________________
لكن لا يخفى عدم ثبوت الإجماع التعبدي هنا ، لقوة احتمال استنادهم في ذلك إلى النصوص المتقدمة ، فلاحظ.
(١) تقدم في (ص ٢٥٤) تكرر هذه الكلمة في كتب الأصحاب ، وإن رماها المصنف قدسسره بكونها علة مستنبطة لا منصوصة ، فلا تصلح للاستناد.
(٢) هذا تشبث بفهم الأصحاب لإثبات عموم المنع ، وهو مؤيّد ، لا دليل. يعني : ولأجل كون منع بيع أمّ الولد قاعدة كلية ـ خارجة من عموم الوفاء بالعقود وحلّ البيع ـ فكلّ من جوّز بيعها في موضع اعتمد على دليل يخصّص عموم المنع ، لا إلى العمومات المقتضية للصحة ، لفرض العلم بتخصيصها بالنصوص المانعة عن بيع أمّ الولد. ومن الواضح أنّ المرجع في مورد الشك في بيعها هو العام الثاني المانع ، لا العام الفوق المعلوم تخصيصه.
__________________
وبعبارة اخرى : لا تدلّ إلّا على صغروية هذه المكاتبة العاجزة عن أداء مال الكتابة لأمّ الولد. وأمّا حكم أمّ الولد من عدم جواز بيعها وغيره فلا يظهر من هذه الرواية.
إلّا أن يقال : بوضوح الحكم عند السائل ، إذ لو لم يكن منع بيع أمّ الولد معلوما له لم يجد مجرّد عدّ هذه المكاتبة من أمّهات الأولاد ، ولم يتلقّ السائل وظيفته الفعلية بالنسبة إلى هذه المكاتبة. مع أن ظاهر سكوته عليه علمه بالحكم بنفس جعلها أمّ ولد.
وكيف كان فالمناقشة مختصة برواية السكوني ، ولا تتأتى في صحيحة ابن مارد ، لما مرّ ، ولا في صحيح عمر بن يزيد ، لقوة ظهور قول السائل فيه : «لم باع أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمّهات الأولاد» في كون عدم جواز بيعهن مركوزا عند أذهان المتشرعة ، واقتضاء هذا العنوان لعدم جواز البيع ، والسؤال إنما يكون من وجود المانع الذى جوّز البيع ، كما يظهر من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام.