أو القائلين باستثناء بيعها في ثمن رقبتها ، في قبال صورة حياة المولى المختلف فيها.
وكيف كان (١) ، فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة (٢) ، لا لما قيل : «من قاعدة تسلّط الناس على أموالهم» لما (٣) عرفت من انقلاب القاعدة إلى
______________________________________________________
(١) أي : سواء تمّ توجيه دعوى الإجماع أم لم يتم ، فالحكم بالجواز مما لا شبهة فيه ، لوفاء الدليل به. وهو إمّا عمومات صحة البيع وحليته ، وقاعدة السلطنة بتقريب : أن «أمّ الولد» مال من أموال السيّد ، ومقتضى سلطنة الملّاك على أموالهم جواز التصرف الناقل ، إلّا ما خرج بدليل ، ومن المعلوم أن إطلاق السلطنة يزيل الشك في جواز بيع أمّ الولد إن كان ثمنها دينا.
ونسب صاحب المناهل (١) إلى فخر المحققين الاستدلال بقاعدة السلطنة ، وارتضاه ، وذكره صاحب الجواهر قدسسره (٢) وجها لتردّد المحقق لا للاعتماد عليه بوجه.
قال في الإيضاح في شرح قول والده : «وفي اشتراط موت المولى نظر» ما لفظه : «والأوّل ـ أي عدم الاشتراط ـ أولى ، لأنّها مملوكة ، والأصل جواز التصرف في الملك بالبيع وغيره ، خرج المتفق على منعه ، بقي الباقي على الأصل» (٣).
لكن تقدم في (ص ٢٩١) ما ربما يستفاد عدوله في باب الاستيلاد عنه.
وناقش المصنف فيه بأنّ قاعدة السلطنة ونحوها مما يقتضي الصحة قد علم انقلابها ـ في أمّ الولد ـ إلى قاعدة المنع ، فلا بد في موارد الشك من الرجوع ـ في هذا المال الخاص ـ إلى عموم المنع ، لا إلى عمومات صحة العقود المفروض تخصيصها.
(٢) وهي صورة بيعها ـ بعد وفاة المولى ـ في ثمن رقبتها.
(٣) تعليل لقوله : «لا» وقد اتّضح وجهه آنفا.
__________________
(١) المناهل ، ص ٣١٩.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٦.
(٣) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٢٨.