رقابهنّ. قلت : فكيف ذلك؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ولم (١) يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه (٢) ، اخذ منها ولدها وبيعت (٣) ، وادّي ثمنها. قلت : فيبعن (٤) فيما سوى ذلك من دين؟ قال (٥) : لا (٦)» (١).
وفي رواية (٧) اخرى لعمر بن يزيد
______________________________________________________
الثالث : عدم ترك مال لأداء الدين ، وتفريغ الذمة عن ثمن الجارية ، وهذا أيضا مفاد الجملة المتقدمة.
ثم سأل عمر بن يزيد عن جواز بيع أمّ الولد فيما عدا ثمنها من ديون اخرى لو كانت على السيّد. فنفى عليهالسلام ذلك.
وبالجملة : فالصحيحة وافية بإثبات المدّعى ، وهو جواز بيع أمّ الولد بعد وفاة السيد إن كان مديونا بثمنها.
(١) كذا في النسخ ، وفي الوسائل والكافي والفقيه والتهذيب : «ثم لم يؤدّ».
(٢) كذا في النسخ ، وهو موافق لما في التهذيب والفقيه ، ولكن في الكافي «عنها» ، وفي الوسائل : «عند» وهذا الأخير غير ظاهر. فلعلّه من سهو النسّاخ.
(٣) كذا في الكافي والفقيه والتهذيب ، ولكن في الوسائل : «فبيعت».
(٤) كذا في نسختنا ، وهو موافق لما في الكافي والتهذيب والوسائل ، وفي بعض نسخ الكتاب «فتباع» وهو موافق لما في الفقيه.
(٥) الضمير المستتر في «قال» في المواضع الأربعة رجع إلى أبي إبراهيم عليهالسلام.
(٦) أي : لا يجوز بيعهن في ما سوى أداء أثمانهن.
(٧) التعبير بالرواية لاشتمال السند على معلّى بن محمد ، وهو وإن كان من مشايخ الإجازة ، إلّا أنّه لا توثيق له بالخصوص ، ولكن ضعف السند منجبر بعمل
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٥١ ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث : ١ ؛ الكافي ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، الحديث : ٥ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، الحديث : ٣٥١٢ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، الحديث : ٩٥ من كتاب العتق (المسلسل ٨٦٢).