على هذا الوجه (١) بحيث (٢) يحتاج إلى المخصّص ، فيقال (٣) : بمنع الإجماع في محلّ الخلاف ، سيّما مع كون المخالف جلّ المجمعين ، بل كلّهم إلّا نادرا ، وحينئذ (٤) فالمرجع إلى قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم».
لكن التحقيق خلافه (٥) ، وإن صدر هو
______________________________________________________
واستدل عليه بوجوه ، قال في أوّلها : «انّ الأصل في كل ملك جواز نقله إلى الغير بالبيع وغيره. وأمّ الولد ملك المولى إجماعا ، ولا دليل يعتمد عليه في المنع من بيعها مطلقا غير الإجماع ، وهو مفقود هنا» (١). وسيأتي تقريب منع عموم القاعدة.
(١) أي : عموما شاملا لمورد الاجتماع بين الروايتين المتعارضتين ، إذ لو ثبت عموم في الجملة لم يكن مرجعا في مورد الشك.
(٢) هذا شأن العموم ، إذ لو ثبت لكان القول بجواز البيع في ثمن رقبتها مع حياة المولى متوقفا على المخصّص.
(٣) هذا تقريب لمنع عموم قاعدة عدم جواز البيع ، وحاصله : أنّ الإجماع الذي كان مستند هذه القاعدة مفقود في محل الخلاف ، وهو بيعها في ثمن رقبتها مع حياة المولى ، لذهاب جلّ المجمعين ـ بل كلّهم إلّا نادر ـ إلى جواز البيع في هذه الصورة ، فلا إجماع في هذا الفرض حتى يستند إليه عموم قاعدة «عدم جواز بيع أمّ الولد» على وجه يشمل صورة وجود المولى ، ويحتاج خروج الفرض عنه إلى التخصيص. فإذا لم يكن هنا عام يقتضي بطلان البيع ، فالمرجع في مورد الاجتماع قاعدة السلطنة القاضية بجواز البيع.
(٤) أي : وحين منع الإجماع في محلّ الخلاف.
(٥) هذا الضمير وضمير «هو» راجعان إلى منع عموم القاعدة المدلول عليه ب «يمنع».
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧١.