عمر بن يزيد على إطلاق رواية ابن مارد ، الظاهر (١) في عدم كون بيعها في ثمن رقبتها ، كما يشهد به (٢) قوله : «فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها». مع أنّ (٣) ظاهر البداء في البيع ينافي الاضطرار إليه (٤) لأجل ثمنها.
وبالجملة (٥) : فبعد منع ظهور سياق الرواية فيما بعد الموت ، لا إشكال في رجحان دلالتها (٦) على دلالة رواية ابن مارد على (٧) المنع ، كما يظهر بالتأمل (٨).
______________________________________________________
قول السائل «ثم يبدو له في بيعها» للبيع في ثمن رقبتها وللبيع بداع آخر ـ فالتعبير بالرجحان في محلّه ، لبقاء الإطلاقين على حالهما ، ويتجه ترجيح أحدهما على الآخر.
ولا يبعد أن يكون هذا مراد المصنف قدسسره ، لا منع إطلاق صحيحة ابن مارد بالمرّة.
(١) صفة ل «إطلاق رواية ابن مارد» وهذا الظهور الانصرافي ـ لكونه ناشئا من غلبة الأفراد ـ لا يوجب وهنا في حجية أصالة الإطلاق.
(٢) أي : كما يشهد بعدم كون بيع أمّ الولد ـ في صحيح ابن مارد ـ في ثمن رقبتها قول السائل : «فتمكث» وهذا إشارة إلى الوجه الأوّل.
(٣) هذا هو الوجه الثاني المتقدم آنفا.
(٤) أي : إلى البيع ، وضمير «ثمنها» راجع إلى الأمة المذكورة في صحيح ابن مارد.
(٥) هذا خلاصة ما أفاده بقوله : «أن يقال برجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد ...» وكان المناسب التنبيه أوّلا على إطلاق نفس رواية ابن يزيد لحالتي الموت والحياة ، ثم ترجيح إطلاقها على إطلاق الصحيحة.
(٦) أي : دلالة رواية ابن يزيد على الجواز.
(٧) متعلق ب «دلالة» و«على دلالة» متعلق ب «رجحان».
(٨) الظاهر أنّ وجه الرجحان هو قوّة الإطلاق في الرواية ، وضعفه في الصحيحة ،