فالأولى في الانتصار لمذهب المشهور أن يقال (١) : برجحان (٢) إطلاق رواية
______________________________________________________
(١) توضيحه : أن منشأ تعارض خبري ابني يزيد ومارد بالعموم من وجه ـ وتساقطهما في الجمع ـ هو ظهور الثاني في منع البيع مطلقا سواء أكان في ثمن رقبتها أم في غيره ، بأن يكون مفهوم قوله عليهالسلام : «ما لم يحدث عنده حمل» عدم جواز بيعها مطلقا إن حملت عنده بعد ما تملكها ، فكان هذا المفهوم معارضا لرواية ابن يزيد الظاهرة في جواز البيع في ثمن رقبتها مطلقا سواء في حياة المولى وبعد وفاته.
والمقصود فعلا إثبات إطلاق رواية ابن يزيد لحال حياة المولى ، لعدم قرينية قوله : «تباع» في كون البيع مختصا بما بعد الموت. ثم ترجيح هذا الإطلاق على إطلاق صحيح ابن مارد لثمن رقبة أمّ الولد ، ومرجوحية إطلاقه من وجوه :
أحدها : أن قوله : «تمكث عنه ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها» كناية عن مضيّ مدة مديدة من زمان شراء الأمة ، ومن البعيد جدّا عدم أداء دين ثمنها في تلك المدة.
ثانيها : ظهور قول السائل : «ثم يبدو له في بيعها» في إرادة بيعه اختيارا ، وأنّ الداعي إلى البيع هو عدم الرغبة في إبقاء أمّ الولد في ملكه ، لا اضطرارا لأجل أداء ثمنها.
ثالثها : أنّ فتوى المشهور ـ وهي الجواز ـ تعاضد دلالة رواية ابن يزيد على الجواز في صورة حياة المولى.
والحاصل : أنّ أرجحية إطلاق رواية ابن يزيد لحال حياة المولى ـ لهذه الوجوه المزبورة ـ من إطلاق صحيح ابن مارد لعدم جواز بيعها في ثمن رقبتها في حال حياة المولى ، تكون دليلا على قول المشهور ، وهو جواز بيعها في ثمنها مع حياة المولى.
(٢) إن كان مقصوده قدسسره منع إطلاق رواية ابن مارد وسلامة رواية ابن يزيد عن المعارض ، كان التعبير بالرجحان مسامحة ، لانتفاء التعارض الموضوع للترجيح.
وإن كان غرضه إبقاء إطلاق رواية ابن مارد وتضعيفه من جهة كون غالب أفراده ومصاديقه ممّا لا يبقى ثمن الأمة مدة طويلة في عهدة سيّدها ـ بحيث يصلح