كما في المرهون (١) والموقوف (*).
______________________________________________________
(١) لوجود المانع ، وهو تعلق حق الغير به ، فلا يستقل الراهن ببيعه. وكذا الحال في الموقوف ، فإنه وإن كان ملكا للموقوف عليه ، لكن تعلق الحقّ به يخرجه عن قابلية البيع.
هذا تمام ما أفاده المصنف في المرحلة الثالثة ، ويأتي الكلام في المرحلة الرابعة ، وهي الانتصار لمذهب المشهور برفع التعارض بين خبري ابن يزيد وابن مارد ، وترجيح الأوّل على الثاني.
__________________
(*) هذا بناء على تسليم عموم القاعدة. وأمّا بناء على عدمه فالظاهر جواز بيعها في حياة السيد ، «لأن مجرد عدم جواز بيعها في بعض المواضع لا يوجب سلب السلطنة على البيع في أداء الدين ، لعدم إحراز مزاحم لوجوب الوفاء بالدين في خصوص هذا المورد. نعم حيث إنّ اليسار مأخوذ في موضوعه ، أو أنّ الإعسار خارج عنه ، فلا بد من التمسك بقاعدة السلطنة تحقيقا لليسار أو دفعا للإعسار. ولا يكفي الأمر بأداء الدين مع الشك في جواز البيع الموجب للشك في صدق اليسار.
وعليه فمع إحراز موضوع الوفاء بقاعدة السلطنة ، أو نفي عنوان المخصّص لا بأس بالتمسك بدليل وجوب أداء الدين» هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره (١).
والظاهر عدم توارد المعارضة والدفع على أمر واحد ، فإنّ المصنف قدسسره سلّم عموم منع بيع أمّ الولد ، فنفى المعارضة بالحكومة. وصاحب المقابس قدسسره أنكر أوّلا عموم المنع ، ثم عارض منع البيع حال الحياة بوجوب أداء الدين ، وقدّمه عليه ، فأوجب بيعها في حياته لأداء الدين. ومن المعلوم أنّه لا يرد على هذه المقالة تقيد وجوب أداء الدين باليسار ، لوضوح أنّ المحقق الشوشترى يعترف به ، ولكن يدّعي تحقق اليسار ، لعدم الدليل على منع بيع أمّ الولد في هذه الحالة حتى يقاس بالمرهون والموقوف.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٧٩.