العقلية والشرعية ، وقاعدة المنع تنفي القدرة الشرعية (١) ،
______________________________________________________
بين أصالتي المنع والجواز ، إذ بعد وجود عموم «المنع عن بيع أمّ الولد» لا يبقى مجال للأصل العملي.
وتقريب الدفع : أنّ دليل وجوب أداء الدين لا يصلح لمعارضة قاعدة المنع ، وذلك لارتفاع موضوعه ، ضرورة تقيّد وجوب أداء الدين عقلا وشرعا بالقدرة على أدائه. أمّا عقلا فلاقتضاء الخطاب القدرة على متعلقه.
وأمّا شرعا فلدلالة الآية الشريفة على اعتبار اليسار. وأنّه لا يجب شيء على المعسر ، ويجب إنظاره وإمهاله حتى يتيسّر له الأداء. ومن المعلوم أن قاعدة منع بيع أمّ الولد تسلب سلطنة السيّد على بيعها ، فينتقي اليسار المأخوذ في موضوع دليل وجوب أداء الدّين.
وأما حرمة بيع أمّ الولد فلم يؤخذ في موضوعه إلّا عنوان «أمّ الولد» وهو محفوظ سواء وجب بيعها لأداء الدّين أم لا.
وبعبارة اخرى : انّ موضوع وجوب البيع ـ لأداء الدين ـ ما يكون صالحا للبيع ، وهو قاصر عن إثبات الصلاحية ، لعدم كونه مشرّعا لجواز بيع ما لم يحرز جواز بيعه.
مثلا لو كان للمديون مال بمقدار الدين أو أزيد منه ، لكن حجر شرعا عن التصرف فيه ـ بأن كان مرهونا ـ لم يصلح الأمر بأداء الدين لتجويز بيعه مقدّمة لأداء دين آخر منه. فكذا الحال في أمّ الولد ، فإنّ حق الاستيلاد مانع من بيعها وإن كان في ثمن رقبتها مع حياة المولى.
وعليه فلا يصحّ توجيه فتوى المشهور ـ بجواز بيعها في هذه الصورة ـ بما افيد من تعارض قاعدة المنع ووجوب أداء الدين ، والرجوع إلى قاعدة السلطنة.
(١) فتكون حاكمة على دليل وجوب أداء الدين ، لارتفاع موضوعه ـ وهو اليسار ـ بسلب سلطنة المولى على نقل أمّ الولد.