فلا تباع (١) في ثمن رقبتها ، لأنّ (٢) غاية الأمر كونها بالنسبة إلى الثمن كجارية اخرى يحتاج إليها.
ومما ذكرنا (٣) يظهر الوجه في استثناء الكفن ومئونة التجهيز ، فإذا كان للميّت (٤) كفن وأمّ ولد ، بيعت في الدّين ، دون الكفن ، إذ يصدق أنّ الميّت لم يدع ما يؤدّي عنه الدين عداها (٥) ،
______________________________________________________
متفرّع على تقديم جواز بيع أمّ الوالد على استثناء بعض الأموال عن بيعها وفاء للدين.
وحاصل هذا الفرع : أنّ من مستثنيات الدين الخادم اللائق بحال المديون ، فلو كانت أمّ الولد مما يحتاج إليها السيد للخدمة كانت هي من جملة المستثنيات ، ولا يجوز بيعها حينئذ. فكما لا تباع جارية المديون ـ المحتاج إلى خدمتها ـ لوفاء الدين ، لكونها كدار السكنى والنفقة ، فكذا لا تباع أمّ الولد وإن كان في ثمن رقبتها.
(١) جواب الشرط في «لو كان».
(٢) تعليل لعدم بيعها ، وتقدم توضيحه آنفا.
(٣) أي : من جواز بيعها مع وجود مستثنيات الدين ـ إن لم يكن للمولى مال يفي به الدين ـ يظهر ... ، وهذا فرع آخر مما يتفرع على جواز بيع أمّ الولد.
وحاصله : أنّ ما يستثنى من تركة الميّت الكفن ، ومئونة التجهيز لخروجها من الأصل قبل أداء الدين. فلو ترك الكفن وأمّ الولد ـ مع كون ثمنها دينا على الميت قدّم المستثنى ، وهو الكفن ، وبيعت في ثمن رقبتها ، وذلك لصدق الضابطة الواردة في رواية عمر بن يزيد : من أنّ السيد لم يدع من المال شيئا ليؤدّى به الدّين سوى نفس أمّ الولد ، لفرض عدم كون الكفن ومئونة التجهيز مالا يؤدّى به الدّين.
(٤) أي : للميّت المعسر ، حيث لم يكن له في حياته ـ سوى المستثنيات ـ مال لأداء ثمن أمّ ولده ، فإعساره بعد الموت بعدم مالكية مئونة التجهيز.
(٥) أي : عدا أمّ الولد ، فتباع في ثمنها.