ولا بين (١) نقصان قيمتها عن الثمن أو زيادتها (٢) عليه.
______________________________________________________
ومحصّله : أنّه لا فرق في الجواز بين عدم أداء شيء من ثمنها إلى البائع ، وبين أداء بعضه وبقاء بعضه الآخر في ذمة السيّد.
والوجه في عدم الفرق صدق «أنّها بيعت في ثمنها» فإنّ «الثمن» وإن كان مجموع ما يقع عوضا في المعاملة ، فيقول البائع : «بعتكها بمائة» مثلا ، وليس «الثمن» كليا ليصدق على كل جزء منه ، فالجزء بعض الثمن لا هو الثمن ، إلّا أنّه يصدق «ما لم يؤد ثمنها» ما دام بقي شيء من ثمنها في ذمة المولى ، لأنّ عدم أداء كل الثمن يتحقق بعدم أداء بعضه.
قال في المقابس : «انّه لا فرق بين بقاء جميع الثمن في ذمة المولى أو بعضه ، لاشتراك السبب ، ولإطلاق الأخبار حتى صحيحة عمر بن يزيد ، فإنّ قوله : ـ لم يؤدّ ثمنها ـ شامل لما إذا لم يؤدّ جميعه ، سواء لم يؤدّ منه شيئا أصلا ، أو أدّى بعضه دون بعض. مضافا إلى إطلاق أوّله وآخره. وكلام معظم الأصحاب أيضا مطلق ...» ثم نقل خلاف الشيخ في كتاب التهذيب ، وإن أطلق الحكم في الإستبصار ، فراجع (١).
(١) هذا رابع الفروع ، وحاصله : أنّه يجوز بيعها في ثمن رقبتها ، سواء زادت عليه ، بأن اشتراها بمائة دينار ، فارتفعت إلى مائة وخمسين ، أم ساوته ، أم نقصت عنه ، بأن صارت ثمانين دينارا.
والوجه في عدم الفرق بين هذه الحالات إطلاق النصّ المجوّز لبيعها لأداء دينها ، قال في المقابس : «ولا فرق أيضا بين مساواة القيمة للثمن الباقي في الذمة أو نقصانها عنه ، وبين زيادتها عليه ... لإطلاق النصّ والفتوى ، مع ندرة المساواة وغلبة الاختلاف في مثل ذلك» (٢).
(٢) أي : زيادة القيمة الفعلية على ثمنها.
__________________
(١) مقابس الأنوار كتاب البيع ، ص ٧٥.
(٢) مقابس الأنوار كتاب البيع ، ص ٧٥.