واشترى به. أمّا (١) لو اشترى في الذمة ، ثم استدان ما أوفى به البائع ، فليس بيعها في ثمن رقبتها ، بل ربما تؤمّل (٢) فيما قبله ، فتأمّل (٣).
ولا فرق (٤) بين بقاء جميع الثمن في الذمّة أو بعضه ،
______________________________________________________
(١) هذا هو النحو الثالث ، وحكمه عدم جواز البيع ، لأنّ ما استقرّ في ذمة السيد ليس ثمنا ، بل ما أوفى به الثمن دين عليه.
(٢) المتأمل ـ بل المانع ـ هو المحقق الشوشتري ، قال قدسسره : «ولو استدان لأداء الثمن وأدّاه منه ، أو اشتراها بذلك الثمن الذي استدانه بعينه ، وسلّمه إلى البائع ، فقد سقط حق البائع عنه وعن الأمة ، وبقي حق الدين ، وحكمه كسائر الديون» (١) ، ثم نقل كلام ابني زهرة وإدريس قدسسره هما القائلين بجواز بيعها لو استدان لثمنها مع عجزه عن وفاء الدين ، ثم قال : «والأصح ما ذكرناه».
ولا يبعد ما ذكره ، لعدم صدق «ثمن أمّ الولد» على ما في ذمته ، لأنّه ليس عوضا عن الأمة ، وأنّ ما في ذمته مال الغير الذي استدانه منه. وليس عنوان الثمنية للأمة منطبقا عليه. والجمود على ظاهر عنوان «ثمن رقبتها» يقتضي المصير إلى ما ذهب إليه في المقابس ، فتدبّر.
(٣) إشارة إلى : أنّ معنى قوله : «تباع في ثمن رقبتها» هل هو نفس الثمن الكلّي الواقع في ذمته بدلا عن الأمة؟ فكأنّه قيل : «تباع في دين هو نفس ثمن الأمة» فيصدق على نفس الثمن الكلي في الذمة ، وعلى المال الذي استدانه واشترى بعينه الجارية ، ولا يصدق على غير هاتين الصورتين من الصور. بل يمنع صدقه على المال الذي اقترضه واشترى بعينه الجارية ، لعدم اشتغال ذمته به بعنوان كونه ثمنا للجارية ، كما لا يخفى.
أم معناه «الدين الذي نشأ لأجل ثمن الجارية» فيصدق على جميع الصور.
(٤) هذا فرع ثالث من فروع جواز بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها حال حياة المولى ،
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٦.