.................................................................................................
______________________________________________________
الأجل ، وذلك «لأنّ قوله : ولم يؤدّ ثمنها وإن كان مطلقا من حيث كونه حالا ومؤجّلا ، إلّا أنّ المتعارف من هذا التعبير أن يكون ـ أي عدم الأداء ـ من باب العدم المقابل للملكة ، لا السلب المقابل للإيجاب. فلا يقال : ـ لم يؤدّ الثمن ـ إلّا إذا كان الثمن أدائيّا ، والمؤجّل ليس كذلك ، إذ ليس للدائن استحقاق الأداء ، ولا المديون مستحقا عليه الأداء» (١).
وبيانه : أنّ جواز بيعها في ثمن رقبتها إمّا أن يكون لأجل تزاحم حق الاستيلاد مع حق الدائن والبائع ، كما يستفاد من تعليل صاحب المقابس بقوله : «لأنّ ذلك ـ أي الأجل ـ زمان الاستحقاق ، ولإمكان الإبراء أو تبرع آخر بالأداء» (٢) (*). وإمّا لأجل تعارض دليل حرمة بيعها مع دليل وجوب أداء الدين ، وتقديم الثاني على الأوّل.
والمفروض عدم تحقق شيء منهما في المقام. أمّا التزاحم فلفرض عدم حقّ فعليّ للدائن ، ولا سلطنة فعلية له على المولى. فلا مزاحم فعليّ لحق الاستيلاد.
__________________
(*) لا يخفى ما في هذا التعليل من العلّة ، لأنّ الاستحقاق قد حصل بنفس العقد ، لأنّه المملّك للعوضين فيما لم يكن للقبض دخل في التمليك. نعم حلول الأجل يوجب السلطنة على الطالبة. فالتعليل بدعوى انصراف إطلاق «البيع في ثمن رقبتها» عن المؤجل لعلّه أولى.
بل تمكن دعوى ظهور نفس الكلام في المعجّل ، حيث إنّ قوله : «ولم يدع من المال ... الخ» ظاهر في كون الدّين حالا ، وعدم مال يفي به فعلا. وهذا لا يلائم المؤجل ، لأنّ الإخبار عن عدم المال الوافي بالدّين في المستقبل ـ مع إمكان حصول ما يفي به فيما بعد ـ في غاية البعد ، فتدبّر.
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني ، ج ١ ، ص ٢٨٠.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٥.