ولا يجوز بيعها (١). وإن سلّم (٢) إلى المولى أو الورثة (*) ، ففي وجوب القبول نظر (٣).
______________________________________________________
ووجه عدم الوجوب كون قبول الهبة ـ مقدمة لأداء الدين ـ منة لا يجب على المولى ولا على ورثته قبولها. وعليه فلا مانع حينئذ من تقدم حق الدائن وجواز بيع أمّ الولد.
(١) لسقوط الدين عن ذمة السيّد ، ولا مجوّز لبيعها.
(٢) تسليم ما يقابل الثمن إلى السيد أو وارثه يمكن أن يكون بعنوان الإباحة والبذل ، وأن يكون بعنوان التمليك والهبة. والظاهر إرادة الهبة بقرينة توقفه على القبول ، وتنظّره في وجوبه.
فلو كان التبرّع للسيّد بعنوان البذل أمكن القول بعدم جواز بيع أمّ الولد ، لأنّ إباحة المال محقّقة لسلطنة المولى على أداء دينه ، والمفروض كفاية هذا المقدار في أداء الدين ، وعدم توقفه على الملك ـ بقبول الهبة مثلا ـ كتوقف جملة من الامور عليه كالبيع والوقف والعتق. فلا حاجة إلى القبول حينئذ حتى يتكلم في وجوبه وعدمه.
(٣) كما في المقابس أيضا ، ولعلّ وجه الوجوب احتمال اختصاص جواز البيع
__________________
(*) اورد عليه بعدم الوجه في الجمع بين المالك والوارث في العنوان ، سواء أكان التبرع بذلا أم هبة. لأن المكلّف بوجوب التكسب مقدمة لأداء الدين هو المديون دون ورثته ، ولا يجب عليهم تفريغ ذمة المورّث من أموالهم ولا مما أبيح لهم التصرف فيه ، بل من أموال الميت ، فلا يجب على الورثة قبول الهبة. وعلى تقدير القبول فهو ـ كما لو كان التبرع بذلا ـ كسائر الأموال التي يملكون التصرف فيها.
والحاصل : أن التنظر في وجوب القبول يتّجه بناء على كون التبرع هبة ، والمتهب هو السيد لا الوارث (١).
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني ، ج ١ ، ص ٢٨١ ؛ حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني ، ج ١ ، ص ١٨٥.