مقاصّة مطلقا (١) ، أو مع إذن الحاكم وجه (٢).
وربما يستوجه (٣) خلافه (٤) ، لأنّ المنع (٥) لحقّ أمّ الولد ، فلا يسقط بامتناع المولى ، ولظاهر (٦) الفتاوى ، وتغليب (٧) جانب الحرّية.
وفي الجميع نظر (٨) (*).
______________________________________________________
فلو جاز بيعها بقيت على الرّقية. وحيث إن الشارع غلّب جانب الحرية لم يجز للبائع أخذها وبيعها من آخر للحصول على ثمنها.
هذا ما استدلّ به صاحب المقابس ، وسيأتي مناقشة المصنف فيها.
(١) في قبال اشتراط جواز بيعها باستيذان الحاكم ، فالمراد بالإطلاق استقلال بائع الجارية باستردادها وبيعها ، سواء أذن الحاكم أم لم يأذن.
(٢) والدليل على هذا الوجه الامور الثلاثة ، وقد تقدم بقولنا : «أما وجه الجواز فامور ...».
(٣) المستوجه صاحب المقابس قدسسره ، لقوله : «والأوجه المنع ، عملا بظاهر الفتاوى ... الخ» (١).
(٤) أي : خلاف الجواز الذي لا يخلو من وجه.
(٥) هذا أوّل الامور الثلاثة ، يعني : لأنّ منع بيعها يكون لأجل حق الاستيلاد ، فلا يسقط هذا الحق بامتناع المولى عمّا يجب عليه من إيصال الثمن للبائع.
(٦) معطوف على «لأنّ المنع» يعني : أن قولهم : «أم الولد مملوكة لا يجوز بيعها» مطلق ، يشمل ما لو امتنع المولى الموسر عن تسليم الثمن للبائع.
(٧) معطوف على «ظاهر» أي : ولتغليب جانب الحرية.
(٨) أمّا في الأوّل ، فلعدم قيام حجة على اعتبار حقّ لأمّ الولد حتى يؤخذ
__________________
(*) في النظر نظر ، إذ موضوع جواز بيعها في ثمن رقبتها هو إعسار المولى ،
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٥ ـ ٧٦.