بما (١) ذكرناه : «أنّ (٢) الجمع بين فتاوى الأصحاب وأدلتهم مشكل جدّا ، حيث (٣) إنّهم قيّدوا الدّين بكونه ثمنا ، وحكموا (٤) بأنّها تعتق على ولدها من نصيبه ، وأنّ ما فضل عن نصيبه ينعتق بالسّراية ، وتسعى (٥) في أداء قيمته.
ولو قصدوا : أنّ أمّ الولد أو سهم الولد مستثنى من الدّين ـ كالكفن ـ عملا بالنصوص المزبورة (٦) ، فله وجه. إلّا أنّهم (٧) لا يعدّون ذلك (٨) من المستثنيات ، ولا ذكر في النصوص (٩) صريحا» انتهى (١).
وأنت خبير بأنّ النصوص المزبورة (١٠) لا تقتضي سقوط حقّ الدّيّان ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
هذا توضيح كلام صاحب المقابس قدسسره.
(١) متعلق ب «أورد» أي : أورد بالوجوه الأربعة المنقولة عن المقابس.
(٢) الجملة في محل النصب على المفعولية ل «قول» وهذا كلام المقابس.
(٣) هذا بيان إعضال الجمع بين فتاوى الأصحاب وأدلتهم.
(٤) معطوف على «قيّدوا» وهذا أحد الحكمين.
(٥) معطوف على «ينعتق» وهذا ثاني الحكمين ، والمفروض تمانعهما.
(٦) الدالة على منع بيعها إلّا في ثمنها.
(٧) استدراك على توجيه كلامهم بجعلها من مستثنيات الدين.
(٨) أي : أمّ الولد ، أو خصوص نصيب الولد منها.
(٩) أي : لم يذكر استثناء الامّ ـ أو خصوص نصيب الولد ـ في النصوص.
(١٠) هذا ردّ ما في المقابس ، والأولى تبديله ب «وذلك» ليكون تعليلا لقوله : «يظهر».
وكيف كان فمحصّل الإيراد على المحقق الشوشتري هو : أن النصوص المانعة
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٨ ـ ٧٩.